نظام التعديل الثاني لنظام وثائق سفر الفلسطينيين رقم 26 لسنة 1961

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وثائق سفر الفلسطينيين رقم 26 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وثائق سفر الفلسطينيين رقم 26 لسنة 1961
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (7) من مادة 7 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.صدر النظام الاتي:

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من نظام وثائق سفر الفلسطينيين رقم (26) لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما يأتي:
– ب – يكون لون الغلاف اسود.

مادة 2
تبقى وثائق سفر الفلسطينيين النافذة قبل العمل باحكام هذا النظام (التعديل) سارية المفعول لحين انتهاء مدتها.

مادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1393 المصادف لليوم العاشر من شهر ايار لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية