قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999

      التعليقات على قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – يؤسس مركز للدراسات المصرفية يسمى ( مركز الدراسات المصرفية ) ، يكون مقره بغداد ، ويرتبط بمحافظ البنك المركزي العراقي .
ثانيا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، وتكون له موازنة مستقلة تمول ذاتيا ، وله حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى ويمثله مدير عام المركز او من يخوله .

مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق ما يأتي :
اولا – تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتأهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية .
ثانيا – تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم على القواعد والاعراف المصرفية الدولية .
ثالثا – تقديم الاستشارات المصرفية والمالية .
رابعا – اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي .
خامسا – الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه .

مادة 3
يساهم في نفقات تأسيس المركز :
اولا – البنك المركزي العراقي بنسبة ( 40 ./ . ) اربعين من المئة .
ثانيا – المصارف بنسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة على ان تحدد نسب مساهمة المصارف الحكومية بتعليمات يصدرها المحافظ بالتنسيق مع وزير المالية .

مادة 4
اولا – يدير المركز ادارة يتم اختيار رئيسه بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي باقتراح من المحافظ ويكون من بين نائبيه او مستشاريه او المدراء العامين في البنك الحاصلين على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز .
ثانيا – يتألف مجلس الادارة برئاسة رئيس وعضوية كل من :
آ – مدير عام الاحصاء والابحاث في البنك .
ب – ممثلين اثنين عن المصارف الحكومية بدرجة مدير عام يرشحهما وزير المالية .
ج – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويكون من التدريسيين في احدى الجامعات لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد .
د – ممثلين اثنين عن المصارف غير الحكومية بعنوان مدير مفوض في الاقل يتم اختيارهما من مجلس ادارة البنك .
هـ – مدير عام المركز ، ويكون مقررا للمجلس .
ثالثا – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعا – تكون مدة العضوية في المجلس ( 4 ) اربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع للمجلس باستثناء ممثلي المصارف الحكومية وغير الحكومية فتكون المدة سنتين قابلة للتجديد .
خامسا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويتم النصاب بحضور نصف عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .

مادة 5
اولا – يمارس المجلس ما يأتي :
أ – رسم السياسة العامة للمركز .
ب – اقرار خطة عمل المركز السنوية .
ج – اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .
د – اقرار الحسابات الختامية للمركز .
هـ – تحديد شروط القبول ومدة الدراسة والتدريب في المركز واقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها واقرار نتائج الامتحانات .
و – اقرار القواعد الانضباطية لطلاب المركز .
ز – الموافقة على اقامة العلاقات الثقافية والزيارات العلمية مع المعاهد والمراكز المصرفية المماثلة في الدول العربية والدول الاخرة، وكذلك اختيار ممثلي المركز في المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي .
ح – اقرار الشروط والمواصفات التي ينبغيان تتوافر في اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمشرفين على البحوث التطبيقية ، ودعوة المحاضرين من خارج العراق عند الضرورة وتحديد مدة قيامهم بالتدريس وتحديد مكافآتهم .
ط – وضع القواعد المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال المركز .
ي – الموافقة على ايفاد عدد من اعضاء المجلس والهيئة التدريسية وموظفي وطلاب المركز الى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيقاغراض المركز .
ك – اقرار خطة عمل المركز بما فيها برامجه ومناهجه التدريسية والتدريبية ومفرداتها لمختلف المراحل ومستويات التدريب .
ل – اقرار اسس وشروط البحوث التطبيقية والتقارير التي يعدها طلبة المركز وفق متطلبات مناهج الدورات التدريبية .
م – التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية لتهيئة محاضرين اكفاء في مجال العمل المصرفي .
ن – تحديد اجور المحاضرات في المركز بتعليمات يصدرها المجلس .
س – اعداد تقرير سنوي عن نشاطات وفعاليات المركز يرفع الى المحافظ .
ثانيا – للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته .
ثالثا – تخضع قرارات المجلس المتعلقة بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرات ( آ ، ب ، ج ، د ، ز ، ي ، ن ) من البند ( اولا ) من هذه المادة لمصادقة المحافظ خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . وعند الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ، ويتخذ القرار نهائيا وعند عدم البت فيها خلال المدة المذكورة تعد نافذة .
رابعا – ترفع قرارات المجلس غير المشمولة بالبند ( ثالثا ) من هذه المادة الى المحافظ خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للاطلاع عليها .

المحتوى2
مادة 6
أولا – تتكون موارد المركز مما يأتي :
أ – أجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز .
ب – أجور الاستشارات المصرفية والمالية .
ج – عوائد استثمارات اموال المركز .
د – الايرادات التي تتحقق عن تسويق المطبوعات والدوريات التي يصدرها او يعدها المركز بما ينسجم واهدافه .
هـ – أية ايرادات او تبرعات اخرى يوافق عليها المحافظ والجهات المختصة وفقا للاصول المعتمدة .
ثانيا – تحدد الاجور المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من البند ( أولا ) من هذه المادة بتعليمات يعدها المجلس ويصدرها المحافظ .

مادة 7
اولا – يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء .
ثانيا – يمارس مدير عام المركز المهام الآتية :
أ – تنفيذ قرارات المجلس .
ب – القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز .
ج – ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها .
د – اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .
هـ – اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .

مادة 8
يمنح المركز شهادة المشاركة في الدورات التأهيلية والتدريبية المصرفية التي تحدد تفاصيلها وفق القواعد التي يضعها المجلس .

مادة 9
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 10
للمحافظ ، باقتراح من المجلس ، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية مواكبة التطور العلمي للعمل المصرفي ورفع مستوى الاداء الفني والمهني في الجهاز المصرفي ونشر العلوم المصرفية النظرية والتطبيقية وتطوير اساليب الخدمة المصرفية في العراق وذلك بتأهيل وتطوير خبرات موظفي الجهاز المصرفي بما يلبي احتياجاته ،
شرع هذا القانون .