تأسيس جمعية المستقبل لتسويق الانتاج الحيواني والمواشي والاعلاف في بغداد

      التعليقات على تأسيس جمعية المستقبل لتسويق الانتاج الحيواني والمواشي والاعلاف في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية المستقبل لتسويق الانتاج الحيواني والمواشي والاعلاف في بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدم الينا خليفه تركي ووليد صبرى غايب وحمد عبد الرضا مفتن وكاظم قدورى جعفر ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونيةياسم ( جمعية المستقبل التعاونية لتسويق الانتاج الحيواني والمواشي والاعلاف ) مقرها الفضيلية مقاطعة ( 5 ) .
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناء على مصادقة الاتحاد العام للتعاون بجلسته المنعقدة في 4/11/99 ولتوفير الشروط القانونية فيها فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على أن تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1420 هـ المصادف السابع من تشرين الثاني 1999 م .
رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد .