عنوان التشريع: تأسيس جمعية المدينة للاسر المنتجة في البصرة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت لبيبة عبد الحسن خشان ودلال مجافت محمد ورفيقاتهن طلبا لتأسيس جمعية تعاونية للاسر المنتجة في قضاء المدينة / محافظة البصرة ( باسم جمعية المدينة للاسر المنتجة ) التعاونية واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل وبناء على موافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم ( 1933 ) والمؤرخ في 9/10/99 . ولتوفر الشروط القانونية آنفة الذكر فقد اجزت لهن تأسيس الجمعية بالاسم المذكور .على أن تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة البصرة