عنوان التشريع: نظام التعديل العاشر لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة(آ)من مادة 6 من قانون المصرف العقاري رقم (73) لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير لمالية.صدر النظام الآتي:
مادة 1
آ – تمدد مدة الستة الاشهر المنصوص عليها في الفقرة (ج)من مادة 15 من نظام المصرف العقاري رقم (48) لسنة 1957 المعدل لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
ب – تضاف المدة من 14/3/1973 لغاية تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية الى المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) المذكورة.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر ايار لسنة 1973 احمد
حسن البكر
رئيس الجمهورية