عنوان التشريع: تأسيس جمعية النخوة للاسر المنتجة في ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل وبناء على طلب ( سعاد داود جاسم ، اكرم يحيى صبري ) وزميلاتهن والمرفق بالكتاب المرقم ( 290 ) في 4/10/1999 الذين يرمون فيه تأسيس جمعية انتاجية باسم جمعية ( النخوة للاسر المنتجة ) – محافظة ميسان وتكون خاضعة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني في ميسان