صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

يصحح نص المادة ( 17 ) من تعليمات المكاتب العلمية لدعاية الادوية رقم ( 4 ) لسنة 1998 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد ( 3756 ) الصادر بتاريخ 11/1/1999 ويكون كالآتي : ( المادة 17 : لا يجوز للمكتب ان يقوم بالدعاية للمستحضرات الصيدلانية التي لم يتم تسجيلها او التي تقرر الوزارة حظر استيرادها) .
ع . وزير الصحة