تأسيس جمعية الاطباء البيطرين

      التعليقات على تأسيس جمعية الاطباء البيطرين مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الاطباء البيطرين
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بتأسيس الجمعيات بموجب احكام القانون رقم ( 43 ) لسنة 1977 المعدل والتعليمات رقم ( 142 ) لسنة 1977 المعدلة ، قدم
د – ضارى عليوى .
د – بدر محمد حمود .
د – عبد القادر حميد عباس .
وجماعتهم طلبا لتأسيس جمعية باسم ( جمعية الاطباء البيطريين التعاونية المتخصصة بالثروة الحيوانية والخدمات الطبية البيطرية ) ذات المسؤولية المحدودة وعلى عموم القطر مقرها بغداد ولتوفير الشروط القانونية للتأسيس .
قررنا الموافقة على تأسيس الجمعية وتسجيلها واعتبارها مجازة رسميا من تاريخ نشر اعلاننا اعلاه .
كتب ببغداد في الرابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1420 هجرية الموافق الثاني من شهر تشرين الثاني عام 1999 ميلادية .
المدير العام
للهيئة العامة للارشاد
والتعاون الزراعي