نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 2 والأربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تضاف عبارة (أوالإداري) بعد عبارة (ونائب الضابط الحربي) الواردة في كل من (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (2) من مادة 8 من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (43) لسنة 1964 المعدل.

مادة 2
تحذف الفقرة (د) من مادة 7 والعشرين من النظام المضافة بموجب مادة 1 من النظام رقم (26) لسنة 1969.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1393 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1973

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية