التغييرات التي تحصل على المشروع الصناعي

      التعليقات على التغييرات التي تحصل على المشروع الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: التغييرات التي تحصل على المشروع الصناعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بأعلام المديرية العامة لاغراض تطبيق المادة ( 16 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ( 20 ) لسنة 1998 ، بالتغييرات وكما يأتي : –
أ – تجزئة المشروع : هو نقل جزء من مكونات الخطوط الانتاجية للمشروع الى موقع آخر تنطبق عليه الشروط الخاصة باقامة المشروع وتشغيله وبما ينسجم واحكام القانون والتشريعات البيئية والصحية النافذة .
ب – الدمج : توحيد اجازتين او اكثر لمشاريع صناعية باجازة واحدة ذات انتاج متماثل او متكامل في انتاجها وبما ينسجم مع احكام القانون وهذه التعليمات .
ج – تغيير الموقع : نقل المشروع الصناعي من مكان لاخر وفقا للضوابط والمعايير المقررة لاجازة المشروع الصناعي وشروط الاقامة في المناطق المسموح اقامة المشاريع الصناعية فيها .
د – ايقاف العمل في المشروع : هو الايقاف لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر عند عدم توفر مقومات الاستمرار في الانتاج او عدم امكانية تصريف المنتوج او عند تحقيق خسائر جراء الاستمرار في الانتاج مع مراعاة الضرورة التي تستدعي الاستمرار في الانتاج في المشاريع ذات الطبيعة التنموية الخاصة وبما يتفق واحكام القانون .
هـ – استهلاك المكائن : يتم في حالة كون المكائن تصبح غير ذات جدوى اقتصادية .
و – البيع كلا او جزءا وكالاتي :
أولا : ان يكون البيع الى شخص او اكثر يحق لهم تملك المشروع الصناعي بموجب احكام المادة ( 7 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ( 20 ) لسنة 1998 والقوانين والقرارات والتعليمات الاخرى ووفقا للشروط الآتية : –
1 – عراقيا .
2 – اكمل الثامنة عشر من العمر .
3 – غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
4 – ان لا يكون ممنوعا من التملك بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة .
ثانيا : يتم اعلام المديرية بطلب مرفق به عقد بيع مصدق من الكاتب العدل وشهادة تسجيل مكائن المشروع المثبتة لدى المديرية باسم المشتري .
ثالثا : يقصد بالاعلام لاغراض بيع المشروع كل او جزءا ابرام عقد بيع مصدق وتسجيل مكائن المشروع المثبتة لدى المديرية باسم المشتري .

مادة 2
اذا كان البيع من عراقي مقيم في الخارج او عربي فيجب استحصال موافقة البنك المركزي بهذا الشأن ولا يجوز لغير العراقي شراء او امتلاك مشروع صناعي كلا او جزءا وفق احكام هذا القانون .

مادة 3
تلغى تعليمات تنظيم بيع المشروعات الصناعية والتنازل عنها وتأجيرها رقم ( 4 ) لسنة 1992 .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن