نظام التعديل الثامن لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل الثامن لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثامن لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والمادة لثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الاتي:-

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة العشرين من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة 1964 المعدل ويعتبر الفقرة (ه) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها.
هـ – اذا اصيب احد المراتب بمرض السل غير الناشئ من الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنتين براتب كامل علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى بحال عند اكتسابه الشفاء اوبعد انقضاء المدة المذكورة على لجنة طبية للبت في صلاحيته للخدمة في الجيش.

مادة 2
ينقذ هذا النظام من تاريخ نشره في الفقرة الرسمية.

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1393 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1973

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية