عنوان التشريع: المشاريع الصناعية والمقامة للاغراض التصديرية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالمشاريع الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة ما يأتي : –
أ – مشاريع الصناعات التحويلية الثقيلة كانتاج البتروكيمياويات الاساسية والاسمدة وصناعة انتاج الورق والعجينة الورقية وانتاج المعادن الحديدية وغير الحديدية .
ب – مشاريع انتاج الاليات والمكائن والمعدات والقوالب المتطورة .
مادة 2
يقصد بالمشاريع المقامة للاغراض التصديرية ، لمشاريع التي تعتمد على المواد الاولية المحلية تؤسس لاغراض التصدير التي تؤمن تصدير ما لا يقل عن ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من انتاجها الى الاسواق الخارجية وتحقق وفرا في العملة الاجنبية التصديرية شريطة ان تكون المواد الاولية الرئيسية الداخلة في الانتاج محلية .
مادة 3
يقصد بالمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق ، المشاريع التي تؤمن نقلا حقيقيا للتكنولوجيا .
مادة 4
تلغى تعليمات المشاريع الستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة ( 50 ./ . ) في الاقل رقم ( 2 ) لسنة 1992 .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن