المشاريع الصناعية والمقامة للاغراض التصديرية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا في العراق

      التعليقات على المشاريع الصناعية والمقامة للاغراض التصديرية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا في العراق مغلقة

عنوان التشريع: المشاريع الصناعية والمقامة للاغراض التصديرية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا في العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالمشاريع الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة ما يأتي : –
أ – مشاريع الصناعات التحويلية الثقيلة كانتاج البتروكيمياويات الاساسية والاسمدة وصناعة انتاج الورق والعجينة الورقية وانتاج المعادن الحديدية وغير الحديدية .
ب – مشاريع انتاج الاليات والمكائن والمعدات والقوالب المتطورة .

مادة 2
يقصد بالمشاريع المقامة للاغراض التصديرية ، لمشاريع التي تعتمد على المواد الاولية المحلية تؤسس لاغراض التصدير التي تؤمن تصدير ما لا يقل عن ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من انتاجها الى الاسواق الخارجية وتحقق وفرا في العملة الاجنبية التصديرية شريطة ان تكون المواد الاولية الرئيسية الداخلة في الانتاج محلية .

مادة 3
يقصد بالمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق ، المشاريع التي تؤمن نقلا حقيقيا للتكنولوجيا .

مادة 4
تلغى تعليمات المشاريع الستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة ( 50 ./ . ) في الاقل رقم ( 2 ) لسنة 1992 .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن