شمول مكائن التوسيع والتطوير بالاعفاءات والامتيازات

      التعليقات على شمول مكائن التوسيع والتطوير بالاعفاءات والامتيازات مغلقة

عنوان التشريع: شمول مكائن التوسيع والتطوير بالاعفاءات والامتيازات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتوسيع هو كل ما يتم اضافته من الوحدات او الخطوط الانتاجية او الاراضي او الابنية اللازمة لها والتي تؤدي الى زيادة انتاج المشروع او اضافة منتجات جديدة .

مادة 2
يقصد بالتطوير استبدال مكائن او اجهزة او معدات المشروع كلا او جزءا باخرى متطورة او اجراء تطوير على المكائن او الاجهزة او المعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للمشروع او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او ازالة نقاط الاختناق في الخطوط القائمة او اضافة او تحسين المنشآت المدنية ذات العلاقة بالانتاج ، او اتباع اساليب تكنولوجية متطورة .

مادة 3
تلغى التعليمات رقم ( 3 ) لسنة 1992 تعليمات شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية في المشاريع الصناعية بالاعفاءات والامتيازات .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن