نظام وزارة المواصلات رقم (5) لسنة 1973

      التعليقات على نظام وزارة المواصلات رقم (5) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة المواصلات رقم (5) لسنة 1973
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (أ)من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل.وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
وزير المواصلات – هوالرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتصريف شؤونها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وتصدر جميع الاوامر والمقررات بامره وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته.

مادة 2
وكيل الوزارة – موظف تكون واجباته مساعدة الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخولها له الوزير.

مادة 3
تتالف وزارة المواصلات من:1 – ديوان الوزارة ويتكون من: – أ – المكتب الخاص
.ب – دائرة التنظيم والاساليب.
ج – دائرة التخطيط والمتابعة.
د – دائرة الشؤون الادارية.
هـ – الدائرة القانونية.
2 – المديريات العامة والمؤسسات والمصالح التابعة للوزارة هي:
– أ – مديرية الطيران المدني العامة
ب – مصلحة الموانئ العراقية.
ج – مصلحة البريد والبرق والهاتف.

مادة 4
المكتب الخاص – يتولى اعماله موظف مسؤول يرتبط بالوزير مباشرة، يساعده عدد من الموظفين وتكون مهمته تنظيم المقابلات الرسمية للوزير وتنسيق المخابرات واستكمالها وتقديمها للوزير وحفظ المعاملات في ملفاتها الخاصة بمكتب الوزير ويتولى كذلك اعمال السكرتارية الخاصة بالوزير والامور السرية.

مادة 5
دائرة التنظيم والاساليب – يرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير مباشرة وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تطوير اساليب العمل الخاصة بديوان الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيط وازالة العراقيل الناجمة من تكدس وزخم الاعمال والازدواجية والتداخل كل ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.

مادة 6
دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون هذه المديرية مسؤولة عن شؤون التخطيط والمتابعة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية.

مادة 7
دائرة الشؤون الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون هذه المديرية مسؤولة بوجه عام عن شؤون الادارة والذاتية والمحاسبة والاوراق والتعريب والترجمة والطبع والاستنساخ والمكتبة والعلاقات العامة وخزن وحفظ وجرد المواد العائدة لديوان الوزارة.

مادة 8
الدائرة القانونية – يرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن دراسة القضايا القانونية وابداء المشورة القانونية فيما يودع اليها من قضايا ومعاملات واعداد لوائح القوانين والانظمة المتعلقة باعمال الوزارة.

مادة 9
مديرية الطيران المدني العامة – يراسها موظف بدرجة مدير عام يساعده في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون هذه المديرية مسؤولة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الطيران المدني التي انضم اوينضم العراق اليها وادارة المطارات المدنية في العراق وسائر الاعمال المتعلقة بها كالانواء والرقابة الجوية واللاسلكي واعداد الميزانية وتطبيقها وفق الاصول المالية والحسابية المرعية وترتبط بهذه المديرية دائرة الانواء الجوية.

مادة 10
مصلحة الموانئ العراقية – تدار هذه المصلحة وفقا لقانونها الخاص والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 11
مصلحة البريد والبرق والهاتف – تدار هذه المصلحة وفقا لقانونها الخاص والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 12
تقدم المديريات العامة والمؤسسات والمصالح المذكورة في الفقرة ( 2)من مادة 3 من هذا النظام الى الوزارة تقارير شهرية عن سير الاعمال والمهام المناطة بها تقارير سنوية عن قيام الموظفين بواجباتهم وخلاصة اعمالها خلال السنة المالية مع بيان الاعمال غبر المنجزة واسباب عدم انجازها والاقتراحات الضرورية لتطوير الاعمال ورفع كفاية الموظفين.

مادة 13
للوزير تاليف هيئة اوهيئات استشارية متخصصة من اعضاء متفرغين وغير متفرغين وتكون هذه الهيئات برئاسة الوزير اومن ينيبه وتحدد واجباتها والمهام المناطة بها بقرار يصدره الوزير وله من وقت لاخر انهاء اعمال اية هيئة اوتعديل مهامها.

مادة 14
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام وذلك بتفصيل واجبات الدوائر المذكورة في الفقرة (1) من مادة 3 منه وتحديد اعمالها والتشكيلات الادارية المرتبطة بها وبيان اسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لكل موظف اومستخدم وله ايضا اصدار مثل هذه التعليمات للمديريات العامة والمصالح الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة المذكورة وفقا لقوانينها الخاصة والانظمة الصادرة بموجبها.

مادة 15
يلغى نظام وزارة المواصلات رقم (39)لسنة 1971

مادة 16
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 17
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1393ه المصادف لليوم الرابع من شهر اذار لسنة 1973م.