عنوان التشريع: منح اجازة تاسيس المشروع الصناعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تمنح اجازة تأسيس للمشروع الصناعي من المديرية العامة للتنمية الصناعية بناء على طلب من الراغب في تأسيس المشروع وفقا للضوابط والمعايير المقررة الآتية : –
أ – للمستثمر في القطاع الصناعي الحرية في اختيار : –
أولا : نوع الصناعة .
ثانيا : حجمها .
ثالثا : مكانها – في المواقع المحددة من الجهات ذات العلاقة في المناطق الصناعية وفق احكام التشريعات ذات الصلة ولكل محافظة .
رابعا : منشأ المكائن والمعدات – عدا دول المقاطعة .
خامسا : عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع / على ان تكون صالحة لانتاج مطابق للمواصفات العراقية المعتمدة .
سادسا : تكنولوجيا المشروع / على ان تكون صالحة لانتاج مطابق للمواصفات العراقية المعتمدة .
ب – ملأ استمارة طلب اجازة تأسيس بشكل كامل ودقيق ويعتبر تاريخ تسجيل الطلب لدى واردة المديرية ، اساسا لاحتساب المدة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون للبت في الطلب .
مادة 2
ان لا يكون الراغب في تأسيس المشروع ( الشخص الطبيعي ) ممنوعا من التملك بموجب التشريعات النافذة .
مادة 3
أ – على مالك المشروع الحاصل على اجازة تأسيس المباشرة بتأسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الاجازة وان يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحها .
ب – في حالة عدم المباشرة بالتأسيس او عدم اكماله ضمن المدة المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة لمالك المشروع تقديم طلب الى المديرية العامة للتنمية الصناعية للحصول على التمديد المطلوب لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة لاسباب تقتنع بها المديرية .
مادة 4
تلغى اجازة التأسيس عند عدم المباشرة بتأسيس المشروع او عدم اكمال تأسيسه خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات او بناء على طلب مالك المشروع لاسباب تقتنع بها المديرية .
مادة 5
تلغى تعليمات منح اجازات التأسيس والتوسيع والتطوير للمشروع الصناعي رقم ( 1 ) لسنة 1992 .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن