عنوان التشريع: تسجيل المكائن
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تخضع المكائن التالية لاحكام هذه التعليمات : –
أ – مولدات الطاقة الميكانيكية .
ب – مولدات الطاقة الكهربائية .
جـ – الاجهزة المستخدمة لنقل أو تحويل الطاقة الميكانيكية او الكهربائية وتسخيرها لتشغيل الالات المستعملة في الصناعة والزراعة وجميع المقاصد الاخرى وتشمل المحركات والمحولات والاجهزة الكهربائية الا ما استثنى بنص خاص .
د – الاجهزة التي تشتغل بواسطة الطاقة الميكانيكية او الكهربائية كالالات المستعملة في الصناعة والزراعة والمقاصد الاخرى وتشمل الات الحرث والزرع والحصاد والدواس والغزل والنسيج وجميع الالات المستعملة في المعامل الميكانيكية كالمخرطة والمثقب والمنشار الا ما استثنى منها بنص خاص .
مادة 2
تعتبر الوثائق التالية اساسا لتسجيل المكائن او الحقوق والامتيازات المترتبة عليها .
أ – العقود والمقاولات او السندات التي تثبت شراء الماكنة من شركة معروفة او من الجهة التي اشتراها منها .
ب – اجازة تأسيس المشروع او اجازة شراء الماكنة من جهة رسمية او اية جهة مخولة رسميا باصدار تلك الاجازة .
جـ – السندات التي تثبت اكتساب أي حق أو امتياز على الماكنة اذا كانت مصدقة من الكاتب العدل او من مرجع مختص او كان الذي وقعها يعترف بمضمونها .
د – العقود والمقاولات والسندات المثبتة انتقال حق او امتياز على الماكنة من شخص الى آخر باحدى الطرق القانونية كالشراء او الارث اوالهبة او الايصاء او الارتهان او التأمين لقاء الدين وحوالته ممن اكتسبه قانونا الى شخص آخر .
مادة 3
على طالب التسجيل تقديم استمارة لتسجيل الماكنة بهذه التعليمات تتضمن ما يأتي : –
أ – استمارة التسجيل من صفحتين قياس ( 20 × 30 ) سم .
ب – يدرج في الصفحة الاولى الموقع والمنطقة المنصوبة فيها الماكنة واسم المعمل او الشركة والحقوق والامتيازات والوثائق التي اعتمدت اساسا في التسجيل تنظم وفقا لما يأتي : –
اولا – حقل لثمن استمارة التسجيل واجور الكشف والتقدير .
ثانيا – حقل لاستيفاء رسم التسجيل .
ثالثا – حقل لتسجيل المعاملة واجراء المناقلة من السجل القديم .
جـ – يدرج في الصفحة الثانية نوع واوصاف الماكنة وبدل الشراء والتقديرات الجارية عليها وفقا لما يأتي : –
اولا – حقل للهيئة العامة للضرائب والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ثانيا – حقل للتصرفات الجارية على الماكنة واقرار أطراف العلاقة امام الكاتب العدل .
ثالثا – حقل لتصديق الكاتب العدل بعد اكمال المعاملة .
د – لا يجوز اتلاف استمارة التسجيل وتحفظ في الاضبارة الخاصة للمشروع او المعمل المسجلة فيه بعد تأشير قيد التسجيل النهائي فيها .
مادة 4
على الكاتب العدل عند تقديم استمارة تسجيل الماكنة او الحقوق والامتيازات المترتبة عليها وفق النموذج رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات ان يتخذ الاجراءات الآتية : –
أ – تدقيق جميع المعلومات المثبتة في استمارة التسجيل لمطابقة مواصفاتها مع المستندات المبرزة .
ب – احالة طلب التسجيل الى الجهات ذات العلاقة لاستحصال الموافقة الاصولية على طلب التسجيل او نقل الملكية على طلب التسجيل او نقل الملكية او تثبيت الحقوق والامتيازات المترتبة على الماكنة .
جـ – اجراء الكشف على الماكنة لتثبيت مواصفاتها وقيمتها .
د – نشر اعلان وفقا للنموذج رقم ( 4 ) الملحق بهذه التعليمات في احدى الصحف المحلية اليومية او وسائل الاعلان الاخرى او في المحلات العامة ان تعذر نشرها في الصحف يتضمن ملخصا لطلب التسجيل يدعو فيه كل من يجد مساسا بحقوقه مراجعة الطرق القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لنشر الاعلان بطلب يقدم ممن له حق الماكنة الى الكاتب العدل ويكلف المعترض على اجراءات التسجيل بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات حقه على ان يقدم استشهادا من المحكمة بوقوع الاعتراض من قبله خلال سبعة ايام من تاريخ الاعتراض وبعكسه يعتبر التسجيل باتا ، اما اذا ابرز الاستشهاد المؤيد للاعتراض فيتم استئخار اجراءات التسجيل لحين اكتساب الحكم درجة البتات .
هـ – يستثنى من نشر اعلان تسجيل المكائن التي لا تتحمل قيمتها نفقات النشر في الصحف او المكائن الجديدة التي تم شراؤها من المحلات المختصصة والمكاتب والشركات التي تتعامل بذلك او التي لها تعامل تجاري ببيع وشراء المكائن ولها وكالات رسمية من الشركات المجهزة او المصدرة للمكائن او من فروع الشركات المعروفة بتجارة المكائن ، وتعتبر الماكنة جديدة لاغراض هذه التعليمات الماكنة التي لم يمض على تاريخ شرائها اكثر من مئة وثمانين يوما والتي يتم شراؤها من الدوائر الرسمية والشركات العامة .
مادة 5
أ – يتم تسجيل الماكنة في سجل المكائن وفقا للنموذج رقم ( 2 ) الملحق بهذه التعليمات ويستند الكاتب العدل في التسجيل على المعلومات الواردة في استمارة طلب التسجيل بعد دفع الرسم القانوني واقرار ذوي العلاقة واستحصال تواقيعهم في استمارة طلب التسجيل وسجل المكائن .
ب – يرقم سجل المكائن بارقام متسلسلة لكل سنة يثبت فيه تاريخ التسجيل وقم الصفحة .
مادة 6
أ – يزود الكاتب العدل ذوي العلاقة ومن له حق او امتياز على الماكنة ، بشهادة تتضمن ملكيتها والحقوق والتصرفات الجارية عليها وفقا للنموذج رقم ( 3 ) الملحق بهذه التعليمات وتكون الشهادة مطابقة للمعلومات الواردة في سجل المكائن .
ب – يتم حفظ نسخة من شهادة التسجيل في الاضبارة المختصة .
المحتوى2
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل
دائرة الكتاب العدول استمارة تسجيل ماكنة
دائرة الكاتب العدل في / نموذج رقم ( 1 ) الكاتب العدل
نوع المعاملة /
المحافظة رقم الاضبارة
القضاء – الناحية اسم المصنع او الشركة
اسم الحي / المحلة
الزقاق / المبنى اسم المالك وحق التصرف
رقم القطعة
المقاطعة
الحقوق اوالامتيازات الوثائق والمستمسكات عدد المكائن المراد تسجيلها
الراهن 1 –
المرتهن 2 –
نوع الرهن 3 –
مقدار الاسهم 4 –
المرهونة 5 –
تاريخ الابتداء طالب التسجيل
تاريخ الانتهاء الاسم الكامل :
مبلغ الاستمارة : ألف دينار الرسوم القيمة المقدرة
العدد العمومي التاريخ فلس دينار استوفي الرسم بالوصل /
توقيع امين الصندوق رسم كاتب العدل والعدد العمومي
اجور الكشف رسم الطابع التاريخ
العدد العمومي توقيع اسم الموظف الحسابي
التاريخ والختم
امين الصندوق المجموع
احالة المعاملة الى الكشف والتقدير سجلت المعاملة بالعدد التاريخ الجلد
ثم الاعلان اجريت المناقلة في السجل السابق بتاريخ
الكاتب العدل الموظف المختص
نوع واوصاف المكائن
ت نوع الماكنة واوصافها والمنشأ بدل الشراء القيمة المقدرة
فلس دينار فلس دينار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
تم اجراء الكشف على الماكنة / المكائن المبينة تفاصيلها وأوصافها – وقدرت قيمتها المبينة ازائها وهي ضمن الاختصاص المكاني للدائرة .
الموظف المختص الخبير طالب التسجيل تاريخ الكشف الكاتب العدل /
تصديق الجهات الاخرى ذات العلاقة
التصرفات الجارية على المكائن والاقرار
لقد تم تسجيل ملكية الماكنة / المكائن المبين نوعها وأوصافها أعلاه استنادا الى الوثائق والمستندات المبينة آنفا وبمقتضى ما نص عليه القانون والتعليمات الصادرة بتاريخ / /
الموظف المختص الكاتب العدل
وزارة العدل نموذج رقم ( 2 ) الكاتب العدل
دائرة الكتاب العدول رقم الاضبارة /
دائرة الكاتب العدل في /
سجل المكائن
السجل الحالي السجل المنقول منه السجل المنقول اليه
العدد التاريخ الجلد العدد التاريخ الجلد العدد التاريخ الجلد
المحافظة اسم المالك ومقدار الاسهم / اسم المصنع او الشركة :
القضاء
والناحية
الحي / المحلة
الزقاق / المبنى الحقوق والامتيازات والحجوزات :
القطعة الراهن المرتهن
المقاطعة نوع الرهن تاريخ الابتداء
ومقداره والانتهاء
الحجوزات الاخرى تاريخ رفع الحجز
نوع واوصاف الماكنة التصرفات الجارية
نوع الماكنة واوصافها والمنشأ
نوع الوقود / واسطة التشغيل
القدرة بالحصان
الحجم والطراز
الغرض الذي تستعمل لاجله
أية معلومات اخرى تساعد على
تمييزها
بدل الشراء
القيمة المقدرة
الرسوم التسجيل
التسجيل : بناء على المراسيم الجارية في استمارة
فلس دينار نوع الرسم التسجيل العدد ( ) تم تسجيل الماكنة استنادا
رسم الكاتب العدل الى الوثائق والمستندات وبمقتضى القانون الصادر
رسم الطابع بتاريخ / /
المجموع موظف التسجيل
استوفي الرسم بالوصل الكاتب العدل
العدد الختم الرسمي
التاريخ توقيع الموظف الحسابي
وزارة العدل نموذج رقم ( 3 ) الكاتب العدل
دائرة الكتاب العدول رقم الاضبارة /
دائرة الكاتب العدل في /
شهادة تسجيل ماكنة
السجل الحالي السجل المنقول منه السجل المنقول اليه
العدد التاريخ الجلد العدد التاريخ الجلد العدد التاريخ الجلد
المحافظة اسم المالك ومقدار الاسهم / اسم المصنع او الشركة :
القضاء
والناحية
الحي / المحلة
الزقاق / المبنى الحقوق والامتيازات والحجوزات :
القطعة الراهن المرتهن
المقاطعة نوع الرهن تاريخ الابتداء
ومقداره والانتهاء
الحجوزات الاخرى تاريخ رفع الحجز
نوع واوصاف الماكنة التصرفات الجارية
نوع الماكنة واوصافها والمنشأ
نوع الوقود / واسطة التشغيل
القدرة بالحصان
الحجم والطراز
الغرض الذي تستعمل لاجله
أية معلومات اخرى تساعد على
تمييزها
بدل الشراء
القيمة المقدرة بتاريخ
التسجيل
الرسوم للشهادة نوع الرسم نظمت هذه الشهادة بعد اكمال مراسيم
فلس دينار رسم الكاتب العدل التسجيل في السجل المختص استنادا
رسم الطابع للوثائق والمستندات وبمقتضى القانون الصادر
المجموع
استوفي الرسم وصدقت حسب الطلب في / /
بالوصل
العدد
التاريخ موظف التسجيل الكاتب العدل اسم الموظف الحسابي
جمهورية العراق
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في / نموذج رقم ( 4 ) الكاتب العدل
اعلان تسجيل
بناء على الطلب المقدم الى هذه الدائرة من قبل
والمؤرخ في / / المتضمن طلب تسجيل العائدة له والمنصوبة حاليا في
والمدرجة اوصافها في أدناه فعلى من له علاقة بها وبادواتها الموصوفة ان يراجع الطرق القانونية لاثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ النشر ويعتبر التسجيل مستأجرا لحين حسم الدعوى والاعتراض لمدة سبعة ايام لدى المحكمة المختصة وبعكسه سيتم تسجيل وادواتها باسم طالب التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل .
الكاتب العدل
الاوصاف : –