عنوان التشريع: نظام التعديل السابع لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 2 من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 3 من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة1964 المعدل ويكون الفقرة (و) لها:
و- حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة (البكلوريا) اواعلى منها لمن يتطوع بصفة نائب ضابط.
مادة 2
1 – تلغى الفقرة (أ)من مادة 4 المعدلة من النظام ويحل محلها ما ياتي:
أ – عشر سنوات بضمنها مدة التدريب والدراسة في مراكز التدريب المهني في الجيش ومركز التدريب المهني للبحرية والمدارس العسكرية ذات الانظمة الخاصة.
2 – تحذف الفقرة (ب) من مادة 4 المعدلة من النظام المضافة بموجب مادة 1 من النظام رقم (31)لسنة 1969 ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.
مادة 3
تلغى مادة 8 من النظام ويحل محلها ما ياتي:
– مادة 8 – أ – للمتطوع عند انتهاء مدة خدمته ان يطلب تجديد هذه المدة لخمس سنوات اخرى في كل مرة اذا ايد آمر وحدته ان خدمته مفيدة ولا يوجد ما يمنع من تجديدها.
ب – يمنح من يجدد الخدمة من المتطوعين غير الفنيين مخصصات تجديد خدمة مقدارها ديناران شهريا ولمرة واحدة فقط.
ج – يمنح من يجدد الخدمة من المتطوعين الفنيين مخصصات تجديد خدمة مقدارها ثلاثة دنانير لاول مرة.تزاد الى خمسة دنانير اذا جدد الخدمة مرة ثانية.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1393 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1973.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2224 في 26 – 2 – 1973