عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( 4 ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محله ما يأتي :
4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( 500 .000 ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تأخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التأخير كان لعذر مشروع .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لجسامة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل ، ولكون المبلغ المفروض على المخالف لاحكامها لا يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية ،
شرع هذا القانون .