عنوان التشريع: صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – متطلبات السلامة لمعدات اللحام 2112 اعتبارا من ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
القوسي – قوابس ومقابس وقوارن في الجريدة الرسمية .
قابلوات اللحام .
2 – الانظمة والاجهزة السمعية والمرئية 2113/1 اعتبارا من ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
والتلفاز والفديو – عام . في الجريدة الرسمية .
3 – الانظمة والاجهزة السمعية والمرئية 2113/2 اعتبارا من ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
والتلفاز والفديو – المصطلحات العامة في الجريدة الرسمية .
4 – زيت جوز الهند المعد للطعام 2114 اعتبارا من ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية .
5 – الشروط الصحية لاستثمار المياه 2115 اعتبارا من ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
المعدنية الطبيعية . في الجريدة الرسمية .