تنظيم العمل وتوزيع الحوافز في حوانيت دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الصغار

      التعليقات على تنظيم العمل وتوزيع الحوافز في حوانيت دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الصغار مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم العمل وتوزيع الحوافز في حوانيت دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الصغار
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة ( 35 ./ . ) خمس وثلاثين من المئ عن صافي الايرادات المتحققةعن نشاطات الحوانيت والمنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من البند ( سابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 128 ) في 24/7/1999 لكل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لما يأتي : –
أ – ( 5 ./ . ) خمس من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في الحوانيت والمساندين لهم .
ب – ( 28 ./ . ) ثمانية وعشرون من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي دائرة دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث بمن فيهم القوة الاجرائية .
جـ – ( 2 ./ . ) اثنتان من المئة حوافز لمنتسبي ديوان الوزارة .

مادة 2
توزع نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من صافي الايرادات المتحققة المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من البند ( سابعا ) من القرار المذكور وفقا لما يأتي : –
أ – ( 12 ./ . ) اثنتا عشرة من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في الحوانيت ودائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث .
ب – ( 3 ./ . ) ثلاث من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في ديوان الوزارة .

مادة 3
تشكل لجنة مركزية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية عدد من الموظفين المختصين لا يزيد على خمسة يختارهم المدير العام ترتبط بها اللجان المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات وتتولى الاشراف عليها ومتابعة أعمالها .

مادة 4
تدار الحوانيت في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث من لجنة فرعية تشكل من ثلاثة موظفين في الاقل في كل قسم اصلاحي او مدرسة اصلاحية يساعدهم في ذلك عدد من النزلاء والمودعين الذين يتم تشغيلهم وفقا لاحكام المادة ( 20 ) المعدلة من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ( الملغاة ) رقم ( 104 ) لسنة 1981 .

مادة 5
يتولى قسم الشؤون المالية وقسم الرقابة الداخلية في المديرية العامة لديوان الوزارة الاشراف والمتابعة لاعمال اللجان المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات بالاضافة الى الاشراف والمتابعة من اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات .

مادة 6
أ – يفتح قسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة حساب جار في أحد المصارف الحكومية باسم الحوانيت وفروعها .
ب – تنشأ وحده حسابية في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث تتولى مسك السجلات المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي الموحد والتشريعات النافذة .

مادة 7
أ – يمول الحساب الجاري الذي تقوم بفتحه الميرية العامة لديوان الوزارة بالسلفة الممنوحة من دائرة العمل والضمان الاجتماعي وبموجب الموافقات الاصولية وفقا لاحكام البند ( عاشرا ) من القرار المرقم بـ ( 128 ) لسنة 1999 .
ب – يسترجع مبلغ السلفة المنصوص عليه في البند ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة باقساط شهرية ويبدأ تسديد القسط الاول منها بعد شهرين من تاريخ تسلم المبلغ على ان يتم التسديد لكامل المبلغ المستلف في نهاية السنة المالية التي يتم فيها التسليف .
مادة 8
أ – يقوم قسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة باعداد الحسابات الختامية الموحدة وفقا لاحكام قانون الموازنة الموحد رقم ( 107 ) لسنة 1985 مع ارسال نسخة منها الى ديوان الرقابة المالية .
ب – تخضع حسابات الحوانيت الى تدقيق قسم الرقابة الداخلية في المديرية العامة لديوان الوزارة ورقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 9
تعتمد المعايير التالية أو أي منها في احتساب الحافز وفق جدول النقاط المرافق بهذه التعليمات .
أ – المستوى الوظيفي .
ب – التحصيل العلمي .
جـ – تقويم الاداء .
د – مدة الخدمة .

مادة 10
تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد اشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية او التدريبية والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية والاحتياط ) والنفير العام عملا فعليا لاغراض هذه التعليمات .
مادة 11
أ – يحرم من الحوافز جزئيا الموظف المشمول بهذه التعليمات بعدد من النقاط عن كل عقوبة انضباطية توجه له خلال فترة توزيع الحوافز وكالآتي : –
الفات النظر – ( 2 ) نقطتان .
الانذار – ( 4 ) نقاط .
قطع الراتب – ( 6 ) ست نقاط .
التوبيخ – ( 8 ) ثمان نقاط .
انقاص الراتب – ( 10 ) عشر نقاط .
تنزيل الدرجة – ( 12 ) نقطة .
ب –يحرم الموظف من الحافز كليا في حالتي الفصل او العزل او اذا اعتبر مستقيلا من الخدمة او تركه الخدمة بدون موافقة دائرته .

المحتوى2
مادة 12
يستحق الموظف المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد او الذي ينقل خارج الدائرة الحوافز عن ايام اشتغاله خلال السنة التي يتم فيها توزيع الحوافز .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية باستثناء المادتين ( 1 ) و ( 2 ) منها فتعدان نافذتين من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 128 ) في 24/7/1999 .
الفريق الاول الركن
سعدى طعمه عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أ – المستوى الوظيفي عدد النقاط
________________ _________
المدير العام 40
خبير 35
مشاور قانوني للوزارة 35
مدير تنفيذي 35
مدير قسم 31
ر . مهندسين 31
اختصاصي اجتماعي 31
مدير 28
مدير قسم اصلاحي 28
ر . ملاحظين 26
ر . احصائي 26
مدقق حسابات اقدم 26
محاسب اقدم 26
مهندس اقدم 26
محلل انظمة اقدم 36
رئيس مشرفي بيانات 36
مترجم اقدم 36
مأمور قسم 36
محاسب 24
مفتش 24
احصائي 24
مهندس 24
ملاحظ 24
ملاحظ فني 24
المستوى الوظيفي عدد النقاط
________________ _________

مبرمج محلل 24
مدقق 24
باحث اجتماعي 24
باحث علمي 24
مدير مركز تدريبي 24
ب – المستوى العلمي عدد النقاط
_______________ ___________
دكتوراه 20
ماجستير او ما يعادلها 18
بكلوريوس 16
دبلوم 14
اعدادية 12
متوسطة 9
ابتدائية 6
بدون مؤهل 4
جـ – تقويم الاداء
الدرجة النقاط
ممتاز 8
جيد جدا 6
جيد 4
متوسط 2
د – مدة الخدمة
وتكون نقطة واحدة عن كل سنة خدمة .
المستوى الوظيفي عدد النقاط
___________ _______________
المدير العام 24
م . ملاحظ 22
م . مهندس 22
م . مفتش 22
م . محاسب 22
م . احصائي 22
رسام هندسي 22
المستوى الوظيفي عدد النقاط
___________ _______________
معلم 22
امين مخزن 22
مشغل حاسبة 22
اختصاصي نظم معلومات 22
م . مبرمج محلل 22
معلم مهني 22
مشغل اقدم 22
م . محلل انظمة 22
مشرف بيانات اقدم 22
م . ملاحظ فني 22
م . باحث علمي 22
رقيب 22
مثقف اجتماعي 22
مرشد اجتماعي 22
م . طبي 22
م . امين مخزن 20
كاتب حسابات 20
كاتب 20
كاتب طابعة 20
أمين صندوق 20
مسجل بيانات 20
مراجع بيانات 20
مراقب 20
رزام 18
موزع 18
موظف استنساخ 18
مأمور بدالة 18
موظفو رونيو 18
حازم بريد 18
مربية 18
رئيس سواق 18
م . امين صندوق 18
موظف خدمات 16
المستوى الوظيفي عدد النقاط
___________ _______________
سائق 16
بستاني 16
كهربائي 16
حارس 16
طباخة 16