نظام محو الامية رقم (3) لسنة 1973

      التعليقات على نظام محو الامية رقم (3) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: نظام محو الامية رقم (3) لسنة 1973
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (T) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والمادة العشرين من قانون محوالامية رقم (153) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير التربية.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
1 – يقوم المدير العام لتعليم الابتدائي ومحوالامية بالسكرتارية العامة للهيئة العليا يعاونه اواكثر وعدد من الموظفين والمستخدمين ويمارس الصلاحيات الاتيه:
أ – تنظيم دعوة الهيئة العليا الى الاجتماعات ة تزويدها بجدول الاعمال والوثائق المطلوبة.
ب – التوقيع على الكتب والمخابرات المتعلقة بتنفيذ مقررات الهيئة العليا ومقررات اللجنة الفنية التي حصل فيها تخويل من رئيس الهيئة العليا.
ج – تفقد سير العمل في جميع مراكز محوالامية.
د – مسك سجل محاضر جلسات الهيئة العليا واللجنة الفنية.
هـ – البت في الامور التي من شانها تسهيل تنفيذ سير العمل في مراكز محوالامية في ضوء مقررات الهيئة العليا ومقررات اللجنة الفنية.
و- تنظيم دعوة المكلفين الذين تعينهم الهيئة العليا للقيام بواجبات محوالامية.
ز – القيام باعداد خطط وبرامج ومناهج وكتب محوالامية والتعليم الاساسي والوظيفي، وتطوير وسائله واساليبه ، وتدريب العاملين فيه بالتعاون مع المديريات العامة المعنية في وزارة التربية وبغيرها من الاجهزة في الوزارات والمحافظات والمؤسسات الاخرى.
ح – ابلاغ قرارات الهيئة العليا للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير الى الهيئة العليا بشانها.
ط – تنظيم حملات التوعية الجماهيرية لمحوالامية وبذل الجهود الاعلامية لخططها ومشروعاتها في ضوء مقررات الهيئة العليا بالتعاون مع اجهزة الاعلام.
2 – للسكرتير العام ان يخول بعض صلاحياته الادارية الى احد معاونيه بموجب امر يصدره لهذه الغرض.

مادة 2
1 – تؤلف في وزارة التربية لجنة فنية برئاسة احد وكلاء الوزارة وعضوية عدد من كبار موظفي الوزارة ذوي العلاقة ومن تنسبهم الهيئة العليا من المختصين ويكون ارتباطها برئيس الهيئة مباشرة.
2 – للهيئة العليا دعوة اللجنة الفنية للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها.
3 – تمارس اللجنة الفنية الصلاحيات الاتية: –
أ – اقتراح خطط تفصيلية ومؤقتة ضمن الخطة العامة لمحة الامية وتقديمها الى الهيئة العليا.
ب – الاشراف على اعداد الدراسات وتنظيم مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بمحوالامية التي تعرض على الهيئة العليا.
ب – الاشراف على اعداد الدراسات وتنظيم مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بمحوالامية التي تعرض على الهيئة العليا.
ج – المهام والاعمال التي تعهدها اليها الهيئة العليا.

مادة 3
1 – تؤلف في كل قرية يعلن فيها تطبيق قانون محوالامية لجنة محلية شعبية لمحوالامية برئاسة مدير مدرسة ابتدائية، وعضوية احد المعلمين ومختار القرية واحد المتعلمين فيها، كما يعتبر كل من ممثل اتحاد الجمعيات الفلاحية والناظر التعاوني والمرشد الزراعي وممثل اللجنة النقابية للعمال الزراعيين اعضاء في اللجنة المحلية الشعبية في القرية عند وجودهم.
2 – تكون واجبات اللجنة المحلية الشعبية في القرية ما يأتي:
– أ – احصاء عدد الاميين في القرية وتسجيل اسمائهم ان امكن.
ب – احصاء عدد المتعلمين في القرية واعداد جداول باسمائهم ومؤهلاتهم.
ج – القيام بالتوعية الجماهيرية وتحبيذ الانخراط في مراكز محوالامية بالتعاون مع اجهزة الاعلام.
د – الاشراف على سير العمل في مراكز محوالامية في القرية وتقديم التقارير الدورية بشأنها ورفع الاقتراحات بعدد المراكز المطلوب فتحها الى اللجنة المحلية الشعبية في الناحية.
هـ – مسك سجلات خاصة باسماء الاميين المشمولين باحكام قانون محوالامية.
و- العمل على توفير اماكن الدراسة بالتعاون مع السلطات المحلية.
3 – ترتبط اللجنة المحلية الشعبية في القرية باللجنة المحلية الشعبية في الناحية.

مادة 4
1 – تؤلف في كل ناحية يعلن فيها تطبيق قانون محوالامية لجنة محلية شعبية لمحوالامية برئاسة مدير الناحية وعضوية مدير البلدية ومدير الثانوية اوالمتوسطة ومدير احدى المدارس الابتدائية واحد المتعلمين في الناحية ويعتبر كل من ممثل نقابة المتعلمين واتحاد الجمعيات الفلاحية والاتحاد الوطني لطلبة العراق وممثل اللجنة النقابية للعمال الزراعيين اعضاء في اللجنة الشعبية في الناحية عند وجودهم.
2 – تقوم اللجنة المحلية الشعبية في الناحية بنفس الواجبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 3 من هذا النظام ، كما تقوم ايضا بالمصادفة على فتح مراكز محوالامية المقترحة من اللجان المحلية الشعبية في القرى، واشعار اللجنة المحلية الشعبية في القضاء بذلك.
3 – ترتبط اللجنة المحلية الشعبية في الناحية باللجنة الشعبية في القضاء.

المحتوى 1
مادة 5

1 – تؤلف في كل قضاء يعلن فيه تطبيق قانون محوالامية لجنة محلية شعبية لمحوالامية برئاسة القائم مقام وعضوية مدير البلدية ومدير المدرسة الثانوية اوالمتوسطة ومدير احدى المدارس الابتدائية وممثل وزارة الصحة وثلاثة من متعلمي اهالي القضاء يختارهم القائممقام، ويعتبر كل من ممثل نقابة المعلمين واتحاد نقابات العمال واتحاد الجمعيات الفلاحية والاتحاد الوطني لطلبة العراق والتعاونيات الزراعية والمراكز الاجتماعية ورئيس فرع التعاون الزراعي اعضاء في اللجنة المحلية الشعبية في القضاء عند وجودهم.
2 – تقوم اللجنة المحلية الشعبية في القضاء بالواجبات الاتية: – أ – جمع قوائم الاحصاء المعدة من القرى والنواحي باسماء الاميين وتوحيدها في سجل خاص.
ب – تنظيم سجل باسماء الاميين الملتحقين فعلا في مراكز محوالامية للقضاء ونواحيه.
ج – توجيه اللجان المحلية الشعبية في القرى والنواحي الى ما يجب اتخاذه من اجراءات لتنفيذ مقررات الهيئة العامة ومعاونتها في اداء مهامها.
د – تنظيم تقرير نصف سنوي ويشتمل على جميع فعاليات مراكز محوالامية معززا بالاحصائيات على ان يرفع الى اللجنة المحلية لمحوالامية في المحافظة ونسخة منه الى السكرتارية العامة للهيئة العليا.
هـ – تنظيم سجل باسماء الناجحين في مراكز محوالامية التابعة للقضاء ونواحيه.
3 – ترتبط اللجنة المحلية الشعبية في القضاء باللجنة المحلية في المحافظة.

مادة 6
1 – تؤلف لجنة محلية لمحوالامية في مركز كل محافظة برئاسة المحافظ وينوب عنه عند غيابه مدير التربية وعضوية ممثلي الوزارات الممثلة في الهيئة العليا ، بالاضافة الى ممثلي نقابة المعلمين واتحاد نقابات العمال واتحاد الجمعيات الفلاحية والاتحاد الوطني لطلبة العراق واتحاد نساء العراق والتعاونيات الزراعية وفروع اومراكز الثقافة العمالية ان وجدت.
2 – تقوم اللجنة المحلية لمحوالامية في المحافظة بالمهام الاتية :
أ – اقتراح الخطة التفصيلية لمحوالامية في المحافظة ورفعها الى الهيئة العليا للنظر في اقرارها.
ب – الاشراف والتوجيه ومتابعة سير الاعمال لجميع اللجان المحلية الشعبية لمحوالامية في القرى والنواحي والاقضية ، وعليها تحقيقا لهذا الغرض عقد الاجتماعات بمعدل لا يقل عن مرة واحدة في الشهر وتزويد الهيئة العليا بنسخة من محاضر جلستها.
2 – ترتبط اللجان المحلية لمحوالامية في مراكز المحافظات بالهيئة العليا مباشرة.

مادة 7
تؤلف في كل وزارة ومؤسسة لا يقل عدد الاميين فيها عن (35)اميا لجنة لمحوالامية تنظم واجبات هذه اللجان وكيفية ارتباطها بالجهات المسؤولة عن محوالامية بتعليمات خاصة تصدرها الهيئة العليا.

مادة 8
1 – يكون الاتفاق على مراكز محو الامية التي تفتحها الادارة المحلية من ميزانية الادارة المحلية المخصصة لاغراض محوالامية.
2 – يكون الانفاق على المراكز التي لم تفتح من قبل الادارة المحلية ولا ترتبط بالمؤسسات والمصالح شبه الرسمية من ميزانية الهيئة العليا.

مادة 9
على الهيئة العليا تزويد جميع مراكز محوالامية بالكتب والسجلات والوسائل التعليمية، وتقديم الخبرات الفنية والقيام بالاشراف التربوي عليها.

مادة 10
تكون مدة الدراسة في مراكز محوالامية على مرحلتين (مرحلة الاساس)و(مرحلة التكميل) ومدة كل من المرحلتين لا تتجاوز تسعة اشهر، ومدة العطلة بين مرحلة واخرى اسبوعان على الاقل.

مادة 11
يستمر فتح مراكز محوالامية طيلة فصول السنة مع مراعاة ما جاء في مادة 10 من هذا النظام.

مادة 12
تجرى الامتحانات بعد انتهاء كل مرحلة دراسية ويزود الدارس الناجح بشهادة خاصة لكل مرحلة دراسية.

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1392 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1973

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية