عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –
النظام الداخلي لشركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون : قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
2 – النظام : النظام الداخلي لشركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية .
3 – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
4 – الشركة : شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية .
5 – المجلس : مجلس ادارة الشركة .
6 – المدير العام : المدير العام للشركة .
7 – العضو : عضو مجلس الادارة .
8 – المنتسب : الموظف في الشركة .
مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الادارة
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
3 – اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
4 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5 – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
6 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل .
7 – مناقشة تقارير المتابعة لانشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8 – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العامل .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيها .
10 – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض منها الى القطاعات الاخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة استحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
13 – دراسة واقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
15 – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
16 – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
17 – تعيين وانهاء خدمة الموظف واحالتهم على التقاعد وقبول استقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
18 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
19 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز اعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
20 – اقتراح زيادة او تخفيض رأس مال الشركة .
21 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والمسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
22 – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
23 – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
24 – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهدافها .
25 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختلفة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقا للقوانين النافذة .
26 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
27 – وضع نظام حوافز الانتاج والتي تعتبر من كلف الانتاج وفقا للمادة ( 25 ) من قانون الشركات النافذة رقم ( 22) لسنة 1997 .
28 – وضع أسس توزيع الارباح وفق المادة ( 11 \ رابعا – 2 ) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
29 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة .
30 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعمالها .
مادة 3
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة .
1 – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي للاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات وعضوية ثلاث منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة جمع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارة لاستحصال امر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب المجلس والعضو الاحتياط .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .
المحتوى2
مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة :
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
3 – له خبرة في الشركة لا تقل عن 5 سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
5 – ان يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
مادة 5
الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية لها وواجباتها .
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة \ 1997 ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
وتتكون الشركة من التشكيلات التالية : –
1 – المدير العام :
هو الرأس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله توكيل الغير وله أيضا(( تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته )) .
2 – معاون المدير العام :
موظف حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل في احدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويحل محل المدير العام في حالة غيابه وممارسته الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الادارة :
أ – يتولى ادارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها يرتبط بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم اعمال مجلس ادارة الشركة .
ب – مهام عمله :
تهيئة واعداد محاضر اجتماعات جلسات مجلس الادارة من خلال متابعة اقسام الشركة لتقديم المواقف والتقارير المطلوب عرضها في اجتماعات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الاقسام والدوائر ذات العلاقة .
4 – مكتب المدير العام :
أ – يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الدراسة الاعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على :
1 – القلم السري .
2 – التلكس .
ب – مهام عمله :
تنظيم وتوثيق المراسلات التحريرية التي تقدم للمدير العام وتصدر عنه وتنظيم المراجعات ومتابعة ايصال التوجيهات المعنية بالتوجيه والاشراف على اداء القلم السري والتلكس .
5 – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير او بمستواه حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات لتطوير اساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير البرامج التدقيقية المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبة المثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية .
6 – قسم الشؤون القانونية :
أ – يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص ويعاونه عدد من الموظفين :
1 – متابعة الدعاوي امام المحاكم والتي تقام على الشركة من قبل الغير او الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير وكذلك دعاوي الناكلين .
2 – متابعة استملاك العقارات العائدة للشركة من تخصيص الوحدات السكنية للمنتسبين وكذلك استئجار الابنية العائدة الى الغير .
3 – اللجان التحقيقية بكافة أنواعها .
4 – ابرام العقود والاعلان عن المقاولات والتعهدات وكذلك فتح العطاءات المقدمة للشركة وكذلك اصدار قرار اللجنة المختصة وكذلك تنظيم الاحالات والعقود .
5 – متابعة تنظيم الكفالات الخاصة بالمتعاقدين من الشركة .
6 – تمثيل الشركة امام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص .
7 – تقديم المشورة القانونية بشأن تنظيم قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها .
7 – قسم المشاريع
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس اقدم ولا تقل خبرته عن عشرة سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين .
ب – مهام قسم المشاريع :
1 – الاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق اقسام ومكاتب وادارات ومشاريع تنفيذية مرتبطة بها
2 – اعداد برامج العمل والجداول التفصيلية لمتطلبات المشاريع وتقديم المشورة الفنية لها ودراسة التقارير الدورية عن سير العمل في المشاريع .
3 – تشخيص المشاكل والمعوقات واتخاذ الحلول اللازمة واعداد الدراسة الفنية والتصاميم والذرعات والتسعير للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى .
4 – يتولى الاشراف على نصب وصيانة معامل الاسفلت والكسارات والغربلة .
5 – متابعة انتاجية المعامل والنوعية وخطة تأمين المواد اللازمة للانتاج .
المحتوى3
ج – وترتبط في قسم المشاريع الشعب التالية : –
1 – شعبة الطرق .
2 – شعبة معامل الاسفلت والغربلة والكسارات .
3 – ادارات الفروع والمشاريع .
8 – قسم التخطيط والمتابعة
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين .
ب – مهام قسم التخطيط والمتابعة : –
1 – التخطيط لاعمال الشركة ومتابعة تقارير سير العمل في المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة .
2 – تحديد التقدم والانحراف عن البرامج والتوصيات بصدد المعالجة مع متابعة تمين مستلزمات الانتاج وفق البرنامج الزمني للتنفيذ .
3 – اعداد خطة التدريب والتأهيل للموظفين وحسب حاجة الشركة .
4 – اعداد المعلومات الاحصائية للقوى العاملة والمكائن واستخلاص المؤشرات لخدمة نشاط الشركة .
5 –متابعة تنظيم النظم والبرامج والتوثيق على الحاسوب .
6 – دراسة كميات الانتاج ومقارنتها بالمواد المجهزة وحجم العمل المنجز وتحديد نسبة الهدر .
ج – وترتبط في قسم التخطيط والمتابعة الشعب التالية : –
1 – شعبة التخطيط .
2 – شعبة الاحصاء والمعلومات .
3 – شعبة المتابعة .
9 – قسم الشؤون الادارية
أ – يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل خبرته عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين .
ب – مهام قسم الشؤون الادارية : –
1 – متابعة معاملات شؤون الافراد والخدمات الادارية العامة .
2 – تدقيق المعلومات الشخية والعامة مايكرو فيلميا واسترجاع المعلومات .
3 – الاشراف على شؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركات .
4 – الاشراف والمتابعة على أمور العلاقات العامة .
5 – اعداد الندوات والمؤتمرات والسفرات والتعريف بأهداف الشركة .
ج – وترتبط في قسم الشؤون الادارية الشعب التالية : –
1 – شعبة الافراد .
2 – شعبة الخدمات .
3 – شعبة العلاقات .
10 – قسم الشؤون المالية والتجارية : –
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة عشر سنوات في مجال عمله واختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين .
ب – مهام قسم الشؤون المالية والتجارية : –
1 – تتولى الاشراف على الامور المالية والحسابية والتجارية .
2 – اعداد جدول تخمينات الميزانية السنوية الاعتيادية وتنفيذها – وحسابات الكلفة .
3 – تنظيم السجلات والقيود للمخازن وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين .
4 – تنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والتعليمات والانظمة .
5 – الاشراف الحسابي على خزن المواد والمعدات حسب الاصوال واعداد الحسابات الختامية للشركة .
6 – تنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة والتي ستبرم مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الجهات المعنية .
7 – القيام بتنفيذ الخطة الاستيرادية من الاسواق الخارجية وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها .
ج – وترتبط في قسم الشؤون المالية والتجارية الشعب التالية : –
1 – شعبة المخازن .
2 – شعبة المحاسبة والمقاولات .
3 – شعبة الموجودات الثابتة .
4 – شعبة الرواتب .
11 – قسم الشؤون الالية : –
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم حاصل على الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الفنيين والموظفين
ب – مهام قسم الشؤون الالية : –
1 – يتولى الاشراف على تصليح وصيانة الاليات العاطلة .
2 – متابعة اصلاحات ورش التصليح في مواقع العمل وتوزيعها حسب حاجة المشاريع .
3 – التنسيق مع قسم المشاريع لاجراء معاملات الشطب للمعدات .
4 – اعداد الجداول والمواقف الدورية عن توزيع الاليات وحالتها لكافة مواقع العمل .
ج – وترتبط في قسم الشؤون الالية الشعب التالية : –
1 – شعبة الورش الميكانيكية .
2 – شعبة النقل .
3 – شعبة المكائن والمعدات .
12 – قسم الحاسب
أ – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في مجال الحاسبات او الهندسية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال اختصاصه .
ب – مهام قسم الحاسب : –
1 القيام بادخال البيانات وسحب التقارير وتوثيق المعلومات وتحديثها حول الانظمة التالية : –
( نظام الرواتب – نظام المحاسبي الموحد – نظام المخازن – نظام الافراد – نظام الاطارات والبطاريات – نظام الحوافز – نظام الارباح – نظام القوى العاملة ) .
2 – القيام برسم الجداول ورسم المخططات البيانية وتوثيق معلومات مشاريع الشركة بواسطة الانظمة الجاهزة .
3 – تنظيم واقامة دورات شهرية في مجال الحاسبات وفق جدول معين .
13 – قسم تنفيذ الجسور
أ – يرأسه موظف لا تقل عن مهندس أقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من المهندسين الاختصاصيين والموظفين .
ب – يتولى قسم تنفيذ الجسور اعمال تنفيذ مشاريع الجسور ودق الركائز وانتاج الروافد والقناطر والانابيب والركائز الجاهزة وانتاج الكونكريت .
ج – وترتبط بقسم تنفيذ الجسور الشعب التالية .
1 – شعبة انتاج الكونكريت ( الخباطة المركزية ) .
2 – شعبة انتاج القناطر والروافد الجاهزة .
3 – شعبة الركائز – تقوم بأعمال ادامة وتشغيل اجهزة دق وحفر الركائز .
المحتوى4
مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية :
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يلي : –
1 – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها وتغطية كافة الانشطة بما يؤمن تحقيق الاهداف التالية : –
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات اخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لاصوله سواء ما يتعلق بالمخزون او النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة اعمال لجان الجرد ومطابقتها .
7 – اعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية لمركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال
( 30 ) يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .
مادة 7
يلغى النظام الداخلي رقم ( 4 ) النظام الداخلي للشركة والتعديلات الصادرة بموجبه .
مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير