استبدال تسمية قرى

عنوان التشريع: استبدال تسمية قرى
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 155 في 29/9/1998 .
وبناءا على مقترح قيادة فرع الرشيد لحزب البعث العربي الاشتراكي وقيادة شعبة المدائن في محافظة بغداد قررنا ما يأتي :
أولا – استبدال تسمية القرى المدرجة بالقائمة المرفقة وفقا لما مؤشر ازاءها .
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
المقاطعة اسم القرية اسم القرية الجديد
6 باوى شاكر محمد يوسف قرية الشهيد سليم مجول سعيد
عليوي الشلال قرية الشهيد هاشم محمد شلال الدليمي
عودة خضير قرية الشهيد قدوري عبدالله صالح
حسن علي الصالح قرية الشهيد صباح عبد الواحد علي الصالح
رشيد عناد قرية الشهيد شاكر جاسم حمادي الدليمي
فنجان عبد ماهود قرية الشهيد احمد فنجان عبد ماهود
عبد الجاسم قرية الشهيد عماد علي حسين شكر
7 كصيبه محمد ضاحي قرية الشهيد محمد حاتم محمد صالح
فاضل مشيوح قرية الشهيد عماد رشيد مشيوح
قرية الشجيرية قرية الشهيد نوري جاسم جواد
قرية جاسم قرية الشهيد ثامر محمد مزهر
8 الكرزيه عيسى جاسم حمود قرية الشهيد زهير عيسى جاسم حمود
احمد علي خلف قرية الشهيد هادي حسين منصور
9 الجعاره مطر ناجي قرية الشهيد محمود عواد احمد
سيد حسن قرية الشهيد عبدالله سلمان عزيز
نوري علي صليبي قرية الشهيد عبد الحافظ نوري علي
سعدون فنجان قرية الشهيد ناصر سبع خميس
الدفافعه قرية الشهيد كامل جسام حمادي
ابو غميمه قرية الشهيد خضير جاسم احمد

أضف تعليقك