الغاء قضاء ومدينة صدام واستحداث قضائين مكانه

عنوان التشريع: الغاء قضاء ومدينة صدام واستحداث قضائين مكانه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة والفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من قانون المحافظات المرقم ( 159 ) لسنة 1969 ،
رسمنا بما هو آت :
أولا – يلغى قضاء ( مدينة صدام ) في محافظة بغداد .
ثانيا – تستحدث في محافظة بغداد الاقضية الآتية وتكون حدودها الادارية وفق ما هو مدرج في وصفة الحدود المرفقة بهذا المرسوم :
1 – قضاء ( صدام ) ، مركزه في المحلة ( 514 ) بمدينة بغداد .
2 – قضاء ( القائد صدام ) ، مركزه في ( المحلة 535 ) بمدينة بغداد .
ثالثا – – تستحدث النواحي الآتية في محافظة بغداد ، وتكون حدودها الادارية كما مدرج في وصفة الحدود المرفقة بهذا المرسوم :
1 – ناحية ( الفداء ) ، مركزها في ( المحلة 534 ) بمدينة بغداد وترتبط بقضاء ( صدام ) المستحدث بموجب هذا المرسوم .
2 – ناحية ( بطل التحرير )، مركزها في ( المحلة 548 ) بمدينة بغداد وترتبط بقضاء ( صدام ) المستحدث بموجب هذا المرسوم .
3 – ناحية ( النخوة ) ، مركزها في ( المحلة 527 ) بمدينة بغداد وترتبط بقضاء ( القائد صدام ) المستحدث بموجب هذا المرسوم .
4 – ناحية ( الفارس العربي ) ، مركزها في ( المحلة 565 ) بمدينة بغداد وترتبط بقضاء ( القائد صدام ) المستحدث بموجب هذا المرسوم .
5 – ناحية ( فلسطين ) ، مركزها في ( المحلة 502 ) بمدينة بغداد وترتبط بقضاء ( الرصافة ) .
6 – ناحية ( الزهور ) ، مركزها في ( مدينة الراشدية الجديدة ) وترتبط بقضاء ( الاعظمية ) ويكون الطريق العام ( بغداد – الخالص ) الحد الفاصل بينها وبين ناحية الراشدية التابعة لنفس القضاء .
على الجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب سنة 1420 هـ الموافق لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1999 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
وصفة الحدود الادارية
مركز قضاء صدام
ويشمل المحلات المرقمة ( 512 ، 514 ، 516 ، 518 ) .
مركز قضاء القائد صدام
ويشمل المحلات المرقمة ( 511 ، 513 ، 515 ، 517 ، 519 ، 521 ، 523 ، 525 ) .
ناحية الفداء / قضاء صدام
وتشمل المحلات المرقمة ( 520 ، 522 ، 524 ، 526 ، 528 ، 530 ، 532 ، 534 ) .
ناحية بطل التحرير ـ قضاء صدام
وتشمل المحلات المرقمة ( 536 ، 538 ، 540 ، 542 ، 544 ، 546 ، 548 ، 550 ، 552 ، 554 ، 556 ، 558 ، 560 ، 562 ، 564 ) .
والمناطق الكائنة يسار امتداد شارع صدام حسين وحتى التقاءه بالحدود الادارية لناحية بني سعد ـ قضاء بعقوبة ـ محافظة ديالى .
ناحية النخوة / قضاء القائد صدام
وتشمل المحلات المرقمة ( 527 ، 529 ، 531 ، ، 533 ، 535 ، 537 ، 539 ، 541 ، 543 ، 545 ) .
ناحية الفارس العربي ـ قضاء القائد صدام
وتشمل المحلات المرقمة ( 547 ،549 ، 551 ، 553 ، 555 ، 557 ، 559 ، 561 ، 563 ، 535 ، 567 ، 569 ، 571 ، 573 ) والمناطق الكائنة يمين امتداد شارع صدام حسين وحتى التقاءه بالحدود الادارية لناحية بني سعد ـ قضاء بعقوبة / محافظة ديالى .
ناحية فلسطين ـ قضاء الرصافة
ويشمل المحلات المرقمة ( 501 ، 502 ، 503 ، 504 ، 505 ، 506 ، 507 ، 508 ، 509 ، 510 )
ناحية الزهور ـ قضاء الاعظمية
تبدأ حدود الناحية من جزء المقاطعة 10 / وزيرية بوب الشام ، الكائن خارج حدود أمانة بغداد ( يمين الطريق العام بغداد – الخالص ) وجزء من المقاطعة 30/ نهر عودة الحسن ، وجزء من المقاطعة 23 ـ أراضي حاج درويش ، والمقاطعة 10 / الحسينية ، ويكون الطريق العام ( بغداد – الخالص ) الحد الفاصل بينها وبين ناحية الراشدية التابعة لنفس القضاء أعلاه .

أضف تعليقك