نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973

      التعليقات على نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (1) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (2، 3) من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. وبناء على ما عرضه وزير المالية.
اصدرنا النظام الآتي:

مادة 1
تطبق احكام هذا النظام على:
1 – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة والسفراء.
2 – الموظفين والمستخدمين العراقيين.
3 – الاجانب المستخدمين بعقود خاصة ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة.

الفصل الاول
مخصصات الايفاد

مادة 2
يقسم الايفاد الى قسمين:
1 – الايفاد السياسي، ويكون على نوعين:
أ – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كاملة.
ب – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته كلا أوجزءا.
2 – الايفاد الاعتيادي ، ويكون على ثلاثة انواع:
أ – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كاملة ويقسم من
حيث مدته الى قسمين:
اولا – ايفاد لمدة (60) يوما فاقل.
ثانيا – ايفاد لاكثر من (60) يوما.
ب – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلا اوجزءا
لاغراض الدراسة أوالتدريس أوالاطلاع أوالمشاهدة أوالتدريب.
ج – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته كلا اوجزءا.

مادة 3
1 – يعتبر الايفاد سياسيا في الاحوال الآتية:
– أ – الاشتراك في مؤتمرات المنظمات الدولية اوالاقليمية أوفي اللجان والمنظمات المنبثقة عنها لتمثيل العراق.
ب – الاشتراك في اجتماعات الجامعة العربية والمجالس واللجان والمنظمات المنبثقة عنها لتمثيل العراق.
ج – الدخول في مفاوضات أواتفاقيات دولية أوحضور الهيئات واللجان المشتركة المنبثقة عنها.
د – الايفادات التي يقررها رئيس الجمهورية في مهام معين
2 – يعتبر الايفاد اعتياديا في الحالات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يتم الايفاد السياسي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزارة المختصة وتأييد من وزارة المالية ويتم الايفاد الاعتيادي باقتراح من الوزارة المختصة وقرار من وزارة المالية.

مادة 4
1 – يصنف الموفدون المشمولون باحكام هذا النظام كما يلي:
– أ – الصنف الاول:الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة والسفراء.
ب – الصنف الثاني – المدراء العامون أوالموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره (130) دينارا فاكثر.
ج – الصنف الثالث:من كان راتبه الاسمي يقل عن (130) دينارا.
2 – يستحق الموفد الذي يشغل وظيفة بالوكالة المخصصات المقررة في هذا النظام حسب مقياس الراتب المخصص للوظيفة التي يتولى اعمالها وكالة.

مادة 5
– 1 – يستحق الموقد بموجب الفقرة(1)من مادة 2 من هذا النظام مخصصات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هومبين ادناه :
محل الايفاد الصنف الاول بالدنانير الصنف الثاني بالدنانير الصنف الثالث بالدنانير
أ – البلاد العربية والبلاد 000/8 000/6 000/5
المجاورة للجمهورية
العراقية
ب – البلاد الاسكندنافية و 000/10 000/9 000/8
فرنسا وامريكا الشمالية
واليابان وانكلترا.
ج – بقية البلاد الاوروبية و 000/8 000/7 000/6
البلاد الاخرى
2- تتح الخزينة بموجب هذه المادة اجور السكن في الفنادق مجردة من وجبات الطعام (ما عدا وجبة الفطور اذا كان تناولها اجباريا)0 ويجوز السكن في اماكن اخرى اذا كانت اجورها لا تزيد على كلفة الفنادق من الدرجة الاولى0

المحتوى 1
مادة 6
1 – يستحق الموفد بموجب الفقرة (2) من مادة 2 من هذا النظام مخصصات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هومبين ادناه:
محل الايفاد الصنف الاول بالدنانير الصنف الثاني بالدنانير الصنف الثالث بالدنانير
أ – البلاد العربية و 000/7 000/5 500/4
البلاد المجاورة
للجمهورية العراقية0
ب – البلاد الاسكندنافية 000/9 000/7 000/6
وفرنسا وامريكا
الشمالية واليابان و
انكلترا
ج – بقية البلاد الاوروبية و 000/7 000/5 000/5
البلاد الاخرى.
2 – يستحق الموفد مخصصات سكنى مقطوعة قدرها (50%) خمسون من المائة مما يتقاضاه من مخصصات ايفاد وفق الفقرة (1) من هذه المادة
3 – لوزارة المالية بناء على اقتراح الوزارة المختصة ان تصادق على منح الموفد وفق الفقرة (2) من مادة 2 من هذا النظام عن الايفاد الذي تزيد مدته على (60) يوما مخصصات تعادل (100%) مائة من المائة من راتبه الاسمي (على الا تقل عن خمسين دينار شهريا) بدلا من المخصصات المستحقة وفق الفقرتين(2، 1)من هذه المادة ولا تشمل احكام هذه الفقرة الاشخاص الموفدين وفق نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية ومن يوفد للتمتع بزمالة لا تتحمل الحكومة نفقاتها

مادة 7
1 – يستحق الموفد النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس كالآتي:
أ – اجور السفر في الطائرة بالدرجة الاولى اذا كان من موظفي الصنف الاول أوالثاني، وما عدا ذلك فيكون السفر بالدرجة السياحية في الطائرة ويجوز السفر بوسائط النقل الاخرى على الا تزيد الاجور المدفوعة بهذه الوسائط على اجرة السفر بالطائرة
ب – نفقات نقل الموفد وامتعته الشخصية من مسكنه الى الطائرة أوواسطة النقل الاخرى وكذلك اجور نقله وامتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد اليه اوالبلد الذي يتأخر فيه اضطرارا الى محل سكناه في ذلك البلد ومثل هذه الاجور عند العودة.
ج – اجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الايفاد في الذهاب والاياب واجور تغليفها والتأمين عليها.
د – الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الايفاد.
هـ – مخصصات ايفاد وفق المقياس المبين في المادتين الخامسة اوالسادسة من هذا النظام عن كل ليلة يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري.
ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد الى محل وظيفته ليلة كاملة الاغراض هذه المادة اذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساء الا اذا كان متمتعا باجازة وفق مادة 8 من هذا النظام فحينئذ لا تصرف مخصصات الايفاد عن مدة الاجازة.
و- النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الافاد الانتقال الضروري لاداء واجبات الايفاد على ان تعزز بمستندات أصولية أوشهادة شخصية .
ز – نفقات المعالجة اذا اصيب الموفد بحادث طارئ خلال مدة الايفاد على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة اضافة الى مخصصات الايفاد التي يستحقها بموجب هذا النظام
2 – لا يستحق الموفد مخصصات الليالي واجور السكن اومخصصات السكن اذا تحملتها الجهة الاجنبية بكاملها.ويمنح في هذه الحالة مخصصات جيب تعادل 50% (خمسون من المائة)مما يستحقه من مخصصات الليالي فقط حسب صنفه بموجب هذا النظام وفق المادة التي أوفد بموجبها ويحدد قرار الايفاد الجهة التي تتحمل اجور السفر.
3 – لا يستحق الموفد الذي يقيم في السفارات اوالممثلات العراقية اجور السكن اومخصصات السكن بل يمنح مخصصات الليالي فقط حسب صنفه بموجب هذا النظام وفق المادة التي أوفد بموجبها.
4 – اذا جرى ايفاد موظف الخدمة الخارجية من مكان خارج العراق الى مكان آخر خارج العراق فيستحق المخصصات الليلية المقررة وفقا لاحكام نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم (14) لسنة 1957 المعدل اواي نظام آخر يحل محله.

مادة 8
1 – يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الايفاد على ان تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الايفاد. ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تأخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة الممنوحة ما لم يقدم عذرا مشروعا تقبله وزارة المالية.
2 – اذا كان الموفد متمتعا باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة بموجب هذا النظام اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق.

مادة 9
على الموفد ان يسافر الى مكان الايفاد باقرب وقت تغادر فيه واسطة النقل وان يعود باقرب وقت تغادر فيه واسطة النقل من تاريخ انتهاء مهمة الايفاد.

المحتوى 2
مادة 10
لوزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المختص ان يصادق على منح رئيس الوفد اوالموفد مبلغا لا يتجاوز المائة دينار ويعين مقدما كمخصصات ضيافة في بلد الايفاد وتستحصل موافقة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور.

مادة 11
1 – على الموفد ان يقدم قائمة نفقات ومخصصات ايفاده خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الايفاد واذا اخر تقديمها عن هذه المدة نخصم منها النسب الآتية:
أ‌- عشرة من المائة (10%) اذا قدمت القاتمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الايفاد.ب – عشرون من المائة (20%)اذا قدمت القائمة بعد تسعين من تاريخ انتهاء مدة الايفاد.ج – لا تصرف محتويات القاتمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء مدة الايفاد.
ب‌- عشرون من المائة (20%) اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة الايفاد.
ج – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء مدة الايفاد.
2 – لوزارة المالية ان توافق على صرف محتويات القائمة اذا اقتنعت ان تأخير تقديمها كان بسبب مشروع.

مادة 12
لوزير المالية ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد وكانت معززة بمستندات اصولية أوشهادة شخصية على الا يزيد مجموعها على (مائة دينار) اذا اقتنع بانها انفقت لاسباب ضرورية اقتضتها المهمة التي اوفد بسببها سواء مما تناولها هذا النظام أومما لم يتناولها.

مادة 13
اذا تقرر ايفاد اشخاص غير مشمولين باحكام هذا النظام كالمحامين والاطباء والخبراء والصحفيين فيستحقون الاجور والنفقات والمخصصات التي تمنح وفق هذا النظام لموفدي الصنف الثالث.ويجوز بموافقة وزارة المالية ان يمنح اولئك الاشخاص الاجور والنفقات والمخصصات المقررة لموفدي الصنفين الثاني اوالاول من هذا النظام حسب مقتضى الحال.

الفصل الثاني
مخصصات السفر
الفرع الاول
احكام عامة

مادة 14
1 – يقصد الموظف:المشمول باحكام هذا النظام لاغراض نفقات ومخصصات السفر.
2 – يقصد بعائلة الموظف لاغراض مخصصات السفر: افراد اسرة المشمول باحكام هذا النظام، المكلف باعالتهم شرعا. 3 – يقصد بمخصصات السفر: نوع أواكثر من انواع النفقات اوالمخصصات المذكورة ادناه:
أ – نفقات التنقل: اجور وسائط النقل التي يستحقها الموظف عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية اوخارجها
ب – نفقات التحويل:نفقات نقل الموظف من مل الى اخر خارج حدود البلدية.
ج – المخصصات الليلية:المخصصات التي يستحقها الموظف عن كل ليلة يقضيها خارج مركز وظيفته عند سفره للقيام بعمل رسمي.
د – مخصصات النقل المقطوعة: المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق احكام هذا النظام لقاء تجول الموظف للقيام باعمال رسمية داخل حدود البلدية.
هـ – مخصصات بدل العليق: نفقات اود الحيوان الذي يستخدم في الاغراض الرسمية.

مادة 15
يصنف المشمولون باحكام هذا النظام لاغراض نفقات ومخصصات السفر كما يلي:
– 1 – الصنف الاول: الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة.
2 – الصنف الثاني: المدراء العامون اوالموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( – /130)دينارا فاكثر.
3 – الصنف الثالث: الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( – /100)دينار فاكثر ويقل عن ( – /130)دينارا.
4 – الصنف الرابع: الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره خمسون دينارا فاكثر ويقل عن مائة دينار.
5 – الصنف الخامس: الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ثمانية عشر دينارا ويقل عن خمسين دينار.
6 – الصنف السادس: الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن ثمانية عشر دينارا.

مادة 16
1 – تمنح نفقات ومخصصات السفر لتلافي ما يتكبده الموظف من النفقات الحقيقية مدة السفر والتجول الضروري لاداء عمل رسمي بناء على امر تحريري.
2 – يصادق الوزير المختص اورئيس الدائرة اومن يخولانه على صرف نفقات ومخصصات السفر وفقا لاحكام هذا النظام وله ان يحذف اويخفض منها المبالغ التي يقتنع انها صرفت بصورة زائدة اوانها ليست من المصروفات المعقولة مع بيان الاسباب الداعية للحذف اوالتخفيض على قائمة السفر.

مادة 17
يعامل الموظف الوكيل معاملة الموظف الاصيل في تطبيق المقاييس المقررة في هذا النظام.

مادة 18
1 – على الموظف ان يقدم قائمة بنفقات ومخصصات سفره خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر اوالتجول واذا اخر تقديمها عن هذه المدة تخصم منها النسب الآتية:
أ‌- (10%) عشرة من المائة اذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر اوالتجول.
ب‌- (20%)عشرون من المائة اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر اوالتجول.
ج – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر اوالتجول.
2 – لوزير المالية ان يوافق على صرف محتويات القائمة اذا اقتنع ان تأخير تقديمها كان بسبب مشروع.

المحتوى 3
مادة 19
لا يحق للدوائر الحكومية ان تبقى في حوزتها اية واسطة نقل من اي نوع كان عن طريق الايجار لاستخدامها في تجول الموظفين وسفرهم بالمهام الرسمية الا بتصديق من وزير المالية اومن يخوله ذلك.

مادة 20
لا يستحق الموظف نفقات تنقله بين محل اقامته ومركز عمله الرسمي داخل حدود البلدية وخارجها.

الفرع الثاني
نفقات التنقل

مادة 21
تصرف نفقات التنقل على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وذلك وفق الاسعار المعينة في تعريفه اجور وسائط النقل المقررة من قبل الدوائر اوالجهات المختصة.

مادة 22
يستحق الموظف نفقات التنقل والمخصصات الليلية عند سفره يطلب من جهة رسمية لاداء شهادة ترتبت عليه بحكم وظيفته اوعند حضوره امامها بتهمة تتعلق بوظيفته اذا افرج عنه اوحكم ببراءته اولم تفرض عليه اية عقوبة انضباطية اوتأديبية ولا يستحق شيئا منها اذا احيلت قضيته الى تلك الجهة بناء على طلبه.

مادة 23
اذا اصيب الموظف بمرض اوحادث عارض عند قيامه بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى اومؤسسة صحية ذهابا وايابا على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية.

مادة 24
1 – تصرف للموظف اجور السفر بالقطار (بما فيها اجور الحجز وتكييف الهواء والمنام) اوبالطائرة اوبوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس التالية:

الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى
أ – الاول غرفة خاصة درجة اولى كامل الاجرة لاية مركبة اخرى لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة
ب – الثاني درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لاية مركبة اخرى لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة
ج – الثالث والرابع درجة اولى سياحية كامل الاجرة لاية مركبة اخرى لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة
د – الخامس درجة ثانية سياحية اجرة مقعدين لاية مركبة اخرى
ه – السادس درجة ثالثة سياحية اجرة مقعد واحد لاية مركبة اخرى
2 – يستحق الموظف النفقات الحقيقية لنقله وامتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند السفر والعودة وفق تعريفة اجور وسائط النقل ان وجدت.
3 – اذا نقل الموظف معه لوازم ومهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية بموافقة الوزير المختص اورئيس الدائرة المخول

مادة 25
للوزير المختص اورئيس الدائرة المخول ان يوافق عند الضرورة على سفر الموظف بواسطة نقل لا يستحقها بموجب هذا النظام مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.

مادة 26
للموظف ان يستعمل سيارته الخاصة اودراجته البخارية اوالهوائية عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح حينئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا النظام وفقا لتعريفة اجور وسائط النقل المقررة من قبل الجهات المختصة ان وجدت مع مراعاة احكام المادة الحادية والعشرين من هذا النظام بعد خصم 10% عشرة من المائة م تلك الاجور.ويسرى هذا الحكم على الموظف الذي يكلف للقيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق.

الفرع الثالث

مادة 27
يستحق الموظف نفقات التحويل في الحالات التالية:
1 – عند التعيين
2 – عند النقل من وظيفة الى اخرى خارج حدود البلدية.
3 – عند انتهاء خدمته لاي سبب كان (عدا الاستقالة)على ان يتم التحويل من محل وظيفته الى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ انفكاكه من وظيفته. ويسرى هذا الحكم على عائلة الموظف المتوفى اثناء الخدمة.
.4 – تسرى احكام الفقرة(1)من هذه المادة على من يكون خارج العراق عند صدور امر تعيينه في حالات استثنائية وبموافقة وزير المالية.

مادة 28
للموظف المعين اوالمنقول ان يختار محلا لسكنى عائلته غير المحل المعين فيه اوالمنقول اليه اذا كانت كلفة التحويل الى المحل المختار مساوية لكلفة التحويل الى المحل المعين فيه اوالمنقول اليه اواقل منها، ويعتبر المحل المختار هومحل الاقامة الاعتيادي للموظف اذا ما نقل مرة اخرى.

مادة 29
1 – يستحق الموظف المشمول باحدى الحالات المبينة في مادة 7 والعشرين من هذا النظام نفقات تحويل عائلته من محل اقامتها الاعتيادي الى المحل الذي عين فيه اونقل اليه اواختاره لسكناها على ان تحول العائلة خلال تسعة اشهر من تاريخ مباشرته في حالة التعيين ومن تاريخ انفكاكه في حالتي النقل وانهاء الخدمة.
2 – للوزير المختص ان يوافق على صرف نفقات تحويل عائلة الموظف اذا تأخر التحويل عن المادة المبنية في الفقرة(1)من هذه المادة وكانت هناك اسباب مبررة .

المحتوى 4
مادة 30
تشمل نفقات التحويل ما يأتي:
1 – اجور سفر الموظف بالواسطة التي يستحقها بموجب احكام هذا النظام واجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها.
2 – النفقات الضرورية لنقله وعائلته من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند السفر والعودة وفق تعريفة اجور وسائط النقل ان وجدت.
3 – نفقات نقل الامتعة الضرورية للموظف ولعائلته.
4 – نفقات نقل الاثاث المنزلية ونفقات تغليفها على الا تتجاوز (10%)عشرة من المائة من نفقات نقل الاثاث ولا تدفع اجور نقل سيارة الموظف الخاصة.
5 – مخصصات ليلية للموظف خلال مدة السفر لحين وصوله الى المحل المقصود وتعتبر الليلة كاملة اذا كان الوصول بعد السادسة مساء.
6 – نفقات نقل الحيوان الذي يتقاضى الموظف عنه مخصصات بدل عليق الى المحل المنقول اليه.

الفرع الرابع
المخصصات الليلية

مادة 31
يستحق الموظف مخصصات عن كل ليلة يقضيها في السفر اوالتجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي اوالاشتراك في دورة رسمية لا تتجاوز مدتها عشرة ايام حسب المقاييس التالية:
الصنف المخصصات
1 – الاول 000/4 دنانير
2 – الثاني 500/3 دنانير
3 – الثالث 000/3 دنانير
4 – الرابع 250/2 دنانير
5 – الخامس 500/1 دنانير
6 – السادس 800/0 دنانير

مادة 32
1 – يستحق الموظف المخصصات الليلية المقررة في المادة الحادية ز الثلاثين من هذا النظام لما لا يزيد عن (180) ليلة متصلة وفق ما يلي:
أ – مخصصات ليلية كاملة عن (60) ليلة الاولى.
ب – ثلثي المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة.
2 – يجوز في حالات خاصة وبموافقة وزارة المالية دفع المخصصات الليلية كاملة عن الليالي التي تزيد على ال(60) ليلة اذا تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط الا يزيد الاستثناء على ستين ليلة أخرى.
3 – .يستحق الموظف عند التحاقه بدورات رسمية تزيد مدتها عن العشرة ايام مخصصات مقطوعة تعادل (100%)مائة من المائة من راتبه من مدة الدورة. وعلى الا يتجاوز ذلك المخصصات الليلية المقررة في الفقرة (1 ) ان هذه المادة.
4 – تعتبر مدة السفر (متصلة)اذا عاد الموظف من سفره الى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة تقل عن عشرة ايام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه اوللقيام بعمل آخر.

مادة 33
يستمر الموظف على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذا النظام اذا اصيب اثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه.اوبمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة.

مادة 34
1 – لا تمنح المخصصات الليلية للموظف الذي تتطلب طبيعة وظيفته تحولا اوسفرا اوغير مستمر الا اذا قام باعمال رسمية خارج المنطقة المعينة لاشتغاله.
2 – لا تمنح المخصصات الليلية للموظف عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء السفر اوالتجول.
3 – لا يعطى ضباط الشرطة والمفوضون ونواب المفوضين والمراقب مخصصات ليلية عند قيامهم بتعقيبات اوبحركات تأديبية مع وحدة اوقسم من وحدة سواء كانوا منسوبين الى تلك الوحدة اوالى غيرها.

مادة 35
لرئيس الدائرة ان يوافق على عودة الموظف الى مقر وظيفته بدلا من مبيته في المكان الموفد اليه بناء على طلبه اذا كانت مدة المهمة لا تتجاوز الاسبوعين ويمنح في هذه الحالة نصف المخصصات الليلية التي يستحقها بموجب هذا النظام على الا يخل ذلك بالمهمة الموفد من اجلها.ولا يمنح في هذه الحالة اجور السفر في الذهاب والاياب من والى المحل المرسل اليه الا عن مرة واحدة.
الفرع الخامس
مخصصات النقل مقطوعة

مادة 36
1 – يستحق الموظف نفقات النقل الحقيقية حسب تعريفه اجور وسائط النقل المقررة عند تكليفه بمهمة رسمية داخل حدود البلدية.
2 – لوزير المالية ان يمنح الموظف الذي تتطلب طبيعة اعماله تجولا مستمرا داخل حدود البلدية مخصصات نقل مقطوعة تحدد شروطها بتعليمات بدلا من النفقات الحقيقية بنسبة لا تتجاوز (15%)خمسة عشرة من المائة من الراتب الاسمي على الا تقل عن (2)دينارين ولا تزيد عن (15)دينارا شهريا.
3 – لا تمنح مخصصات النقل المقطوعة عن مدة انقطاع الموظف عن اعمال وظيفته لاي سبب كان.

المحتوى 5
الفرع السادس
مخصصات بدل العليق

مادة 37
1 – يصرف للموظف الذي تتطلب واجباته الرسمية استخدام دابة بصورة مستمرة مخصصات بدل عليق لدابته على ان يعين البدل وفق الاسعار التي تقررها الجهات الرسمية المختصة.
2 – يقرر رئيس الدائرة المختص الاماكن والوظائف التي تتطلب استعمال الدواب فيها ومنح اصحابها مخصصات بدل العليق.

مادة 38
على الموظف الذي يتقاضى مخصصات بدل عليق لدابته ان يستخدم الدابة في التجول والسفر الى الاماكن التي لا تبعد عن مركز وظيفته اكثر من عشرين كيلومترا، واذا تعذر السفر على الدابة لتلك المسافة فتدفع اليه نفقات ومخصصات السفر بوسائط النقل الاخرى التي يستحقها بموجب هذا النظام.

مادة 39
يستمر الموظف على تقاضي مخصصات بدل عليق لدابته في الحالات التالية:
1 – عند تمتعه باجازة اوايفاده خارج العراق على الا يزيد ما يصرف له عن مخصصات شهرين.
2 – عند تحويله بصورة موقتة الى وظيفة لا تتطلب واجباتها استخدام دابة على الا يزيد ما يصرف له عن مخصصات اربعة اشهر بنفس المقياس المعين في المنطقة المحول منها. –

مادة 40
تصرف مخصصات بدل العليق بموجب قائمة تقدم في نهاية كل شهر ويصادق عليها الموظف المخول في الدائرة المختصة.

الفرع السابع
احكام ختامية

مادة 41
لوزير المالية ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموظف خلال مدة السفر وكانت معززة بمستندات اصولية اوشهادة شخصية على الا يزيد مجموعتها على ( – /100)دينار اذا اقتنع بانها انفقت لاسباب ضرورية سواء كانت مما تناولها هذا النظام اومما لم يتناولها.

مادة 42
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 43
يلغى نظام مخصصات الايفاد رقم (36)لسنة 1956 المعدل ونظام مخصصات السفر ومصروفات النقل رقم (33)لسنة 1956 المعدل وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامهما نافذة لحين تعديلها اوالغائها.

مادة 44
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
كتيب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذى الحجة لسنة/1392 ه المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة/1973م

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
بالنظر لارتفاع مستوى الاسعار في اكثر دول العالم منذ تشريع نظام مخصصات الايفاد الحالي عام 1956 وحتى الآن فقد اصبحت المخصصات التي تمنح بموجبه للموفد خارج العراق غير كافية لان تظهره بالمظهر اللائق به كممثل للعراق في المحافل الدولية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات وغيرها من الحالات التي بوفد فيها الموظف بصفته الرسمية ولاغراض رسمية.
كما ان التغيرات التي طرأت على مستوى المعيشة في العراق منذ تشريع نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل عان 1956 وحتى الآن جعلت احكام هذا النظام غير ملائمة وبعيدة عن الواقع بالاضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من نقص في كلا النظامين، لكل ذلك فقد اصبحا بشكلهما الحالي لا يفيان بالغرض من تشريعهما ولغرض اختصار النصوص وسهولة التطبيق فقد وحدت احكامهما في نظام واحد هونظام مخصصات الايفاد والسفر وقد تضمنت اللائحة الاسس التالية:
1 – اعيد النظر في تصنيف الموظفين لاغراض النظام ووضعت عناوين جديدة لم تكن موجودة في النظام الحالي كما تضمنت اللائحة تفاصيل المخصصات يشكل واضح.
2 – تمشيا مع مبدأ تقليص الروتين الحكومي وانسجاما مع الايفاد وأهميته فقد نصت اللائحة على حصر الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على حالات الايفاد السياسي فقد اعتبر من صلاحية الوزارة المختصة بعد تأييد وزارة المالية.
3 – تضمنت اللائحة بشكل تفصيلي وواضح جميع النفقات التي يتكبدها الموفد منذ مغادرته العراق حتى عودته بما فيها الرسوم والضرائب المتعلقة بالسفر واجور المواد واللوازم التي قد يصطحبها الموفد حسبما تقتضيه طبيعة المهمة واعتبرت السفر بالطائرة الى الدول المجاورة هوالطريق الاعتيادي لتحاشي تأخر الموفد.كما استبعدت اللائحة اشتراط تحديد اجور السفر بالباخرة لعدم تطبيقه عمليا.

المحتوى 6
4 – اغفل النظام الحالي حالة الحوادث الطارئة التي قد يتعرض لها الموفد خلال فترة الايفاد فكانت تعالج هذه الحالات من قبل وزير المالية استنادا الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (11). لذلك فان اللائحة قد عالجت هذه الحالات صراحة في نص خاص بالنظام.
5 – تضمنت اللائحة صرف نفقات جيب للموفد اذا تحملت الجهة الاجنبية نفقات ايفاده كلا اوجزءا وذلك لتحاشي المشاكل التي تحصل في مثل هذه الحالات بين الموفدين واجهزة الصرف.
6 – اعيد النظر في تصنيف البلدان لفرض منح المخصصات الليلية للموفدين سياسيا واعتياديا واخذ بنظر الاعتبار الزيادة التي طرأت على مستوى المعيشة في اقطار العالم المختلفة محددة المخصصات مجددا في ضوء تلك المستويات بعد حذف المخصصات التي كانت تدفع بموجب النظام الحالي عن فرق السعر سيما وان هناك سعر صرف رسمي للدينار العراقي يتم بموجبه تحويله الى العملات الاجنبية.كما تضمنت اللائحة منح الموفد ايفادا اعتياديا بموجب مادة 5 مخصصات سكن تعادل (50%) من المخصصات الليلية المقررة لصنفه لغرض تعويضه عن هذه النفقات اسوة بالموفد سياسيا الذي تدفع له اجور الفنادق كما تضمنت اللائحة جواز منح رئيس الوفد مخصصات ضيافة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز مائة دينار وبموافقة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ لذلك.
7 – رفعت اللائحة صلاحية وزير المالية في قبول المبالغ التي ينفقها الموفد لاسباب اضطرارية من (50)دينار الى (100)دينار ليكون لوزير المالية امكانية افضل لمواجهة الحالات الاستثنائية بعد الزيادة الكبيرة في مستوى المعيشة في الخارج.
8 – ان حرمان الموفد من التمتع باجازة اعتيادية قبل الايفاد اوبعده وحرمانه من اجور العودة اذا تمتع بها يعتبر تقييدا صارما ليس له ما يبرره سيما وان منح الموفد هذه الاجازة لا يحمل الخزينة اية نفقات اضافية .كما ان مهمة الايفاد قد ترهق الموفد.لذلك فان اللائحة قد اجازت منح الموفد هذه الاجازة قبل الايفاد اوبعده لما لا يزيد على خمسة عشر بوما.
9 – كذلك تضمنت اللائحة احكام جديدة تتعلق بالموفدين من غير الموظفين (كالاطباء والمحامين والخبراء والصحفيين)وقد كانت مثل هذه الحالات تعالج من قبل وزير المالية استنادا الى صلاحيته الواردة في المادة (11)من النظام الحالي.
10 – اعيد النظر في تصنيف لاغراض مخصصات السفر ووضعت عناوين جديدة ليست موجودة في النظام الحالي.
11 – ان صلاحية وزير المالية الواردة في الفقرة (ب) من مادة 5 من نظام مخصصات السفر الحالي كانت مجمدة بسبب عدم تقدم الدوائر بطلب الى وزير المالية بغض النظر عن التخفيض المقرر فيها باعتبار ان هذا التخفيض جزئي لا يستدعي مثل هذا الطلب وكانت تعالج هذه الحالات وفقا للمادة (42) من النظام.
لهذا فقد عدلت المادة المذكورة بشكل يجعل التخفيض يتم على مرحلتين واجازت لوزير المالية صلاحية قبول صرف المخصصات التي تتأخر المطالبة بها عن المدة المقررة اذا اقتنع بوجود اسباب مشروعة.
12 – ان ما يتكبده الموظف الذي يشغل وظيفة اخرى بصورة موقتة في غير وظيفته الاصلية من مصروفات لا يختلف عما يتكبده الموظف الذي يقوم بمهمة رسمية خارج مقر وظيفته الاصلية ولاجله فان منح الاول نصف مخصصات الليلية يعتبر اجحافا بحقه ويقتضي مساواته بالثاني ومنحه المخصصات كاملة حيثما كان ذلك بصورة مؤقتة.
13 – ان في تطبيق احكام المواد 30و31و32و33 من النظام الحالي بشان مخصصات الكيلومترات امتيازا لا مبرر له لشاغلي بعض الوظائف كما ان وجود سعر ثابت للكيلومترات لا ينسجم مع طبيعة الاسعار المتغيرة، هذا بالاضافة الى تعقيدات التي يتطلبها تطبيق تلك النصوص كاصدار تعليمات مالية على غرار التعليمات رقم (4) لسنة 1957 والتعليمات رقم (1) لسنة 1971 واستحصال موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بين الحين والآخر على اضافة عناوين جديدة الى التعليمات المذكورة ، من اجل ذلك كله تقرير حذف هذه المواد واحلال مادة واحدة عوضا عنها تتدارك فيها هذه التعقيدات، حيث اجازت اللائحة المقترحة لاي موظف استعمال سيارته الخاصة وتقاضي الاجور المقررة في النظام بعد خصم (10%)منها.
14 – اعطت اللائحة المقترحة الحق الموظف ان ينقل عائلته الى اي محل يختاره لسكناها عند التعيين اوالنقل اذا كانت كلفة النقل اقل اومساوية لكلفة التحويل الى المحل المعين فيه اوالمنقول اليه واعتبرت المحل المختار هومحل الاقامة الاعتيادي اذا نقل مرة أخرى ، كما وحدت اللائحة المدة التي يجوز للموظف نقل عائلته خلالها في حالتي (النقل والتعيين)وحالة الوفاة وجعلها تسعة اشهر لكل حالة.
15 – بالنظر لارتفاع مستوى المعيشة في البلاد منذ تشريع النظام الحالي لحد الآن. وعدم كفاية المخصصات الليلية المقررة فيه لسد النفقات الحقيقية التي يتكبدها الموظف اثناء سفره بالمهمة الرسمية فقط تقرر زيادة في هذه المخصصات ينسب معقولة بحيث تلائم الظروف العامة للموفد.
16 – يصادف احيانا ان ظروف الموظف تستدعي عدم مبيته في المكان الموفد اليه لذا فقد نصت اللائحة على جواز عودة الموظف الموفد الى مقر وظيفته بناء على طلبه ومنحه نصف المخصصات الليلية التي يستحقها شريطة الا يخل ذلك بالمهمة الرسمية الموفد من اجلها ولحد خمسة عشر يوما ولا تدفع له في هذه الحالة اجور السفر الا لمرة واحدة.
17 – زيدت صلاحية وزير المالية بقبول المبالغ المصروفة من قبل الموظف لاسباب ضرورية في المهمة الموفد اليها لحد (100)دينار بدلا من (40) دينار ليكون النص منسجما مع ارتفاع مستوى المعيشة.
18 – بالاضافة الى ما تقدم فقد تضمنت اللائحة تعديلات متعددة على بعد النصوص القديمة لتكون اكثر وضوحا واضيفت الى بعضها احكام جديدة لحالات ظهرت في المجال التطبيقي في النظام الحالي ولم يكن فيه نص صريح لمعالجتها وذلك للحد من كثرة الاستفسار وتقليصا للروتين الحكومي.