استيفاء مديرية الجوازات مبلغ 10000 دينار عن قيمة قسيمة تاشيرة على جواز السفر

      التعليقات على استيفاء مديرية الجوازات مبلغ 10000 دينار عن قيمة قسيمة تاشيرة على جواز السفر مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مديرية الجوازات مبلغ 10000 دينار عن قيمة قسيمة تاشيرة على جواز السفر
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفي مديرية الجوازات مبلغا مقداره ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار عن قيمة قسيمة تأشيرة ( الليبل ) على جواز السفر .
ثانيا – توزع حصيلة المبالغ المستوفاة وفق البند ( أولا ) من هذا القرار على النحو الآتي :
1 – نسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة حوافز لمنسوبي مديرية الامن العام .
2 – نسبة ( 9 ./ . ) تسع من المئة لصيانة وسائط النقل .
3 – نسبة ( 4 ./ . ) اربع من المئة لصيانة وشراء الاجهزة .
4 – نسبة ( 9 ./ . ) تسع من المئة للعمليات الامنية .
5 – نسبة ( 4 ./ . ) اربع من المئة للمباني وترميمها مناصفة مع مستلزمات اشغالها .
ثالثا – يصدر مدير الامن العام تعليمات يحدد المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذا القرار وحالات الحرمان منها .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة