عنوان التشريع: استيفاء مديرية الجوازات مبلغ 10000 دينار عن قيمة قسيمة تاشيرة على جواز السفر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفي مديرية الجوازات مبلغا مقداره ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار عن قيمة قسيمة تأشيرة ( الليبل ) على جواز السفر .
ثانيا – توزع حصيلة المبالغ المستوفاة وفق البند ( أولا ) من هذا القرار على النحو الآتي :
1 – نسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة حوافز لمنسوبي مديرية الامن العام .
2 – نسبة ( 9 ./ . ) تسع من المئة لصيانة وسائط النقل .
3 – نسبة ( 4 ./ . ) اربع من المئة لصيانة وشراء الاجهزة .
4 – نسبة ( 9 ./ . ) تسع من المئة للعمليات الامنية .
5 – نسبة ( 4 ./ . ) اربع من المئة للمباني وترميمها مناصفة مع مستلزمات اشغالها .
ثالثا – يصدر مدير الامن العام تعليمات يحدد المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذا القرار وحالات الحرمان منها .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة