عنوان التشريع: مراجعة الاشخاص لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب بطاقة مراجعة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تكون مراجعة الاشخاص لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لانجاز معاملاتهم فيها بموجب بطاقة مراجعة لقاء مبلغ مقداره ( 100 ) مئة دينار .
ثانيا – توزع حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب البند ( أولا ) من هذا القرار وفق النسب الآتية :
أ – نسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة تخصص لحساب وزارة الدفاع والجهات الامنية وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة .
ب – نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة توزع بين الموظفين حسب نظام الحوافز المعمول به في الوزارة او الدائرة المعنية التي استوفت الاجور ، ويمنح الموظفون المسؤولون عن تطبيق نظام بطاقات المراجعة حصة أكبر من غيرهم .
جـ – نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة تسجل ايرادا لحساب الخزينة العامة .
ثالثا – يستثنى من أحكام البند ( أولا ) من هذا القرار الفئات الآتية :
أ – المواطنون الذين يراجعون المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية .
ب – المواطنون المدعوون لاداء خدمة العلم ( الالزامية والاحتياط ) .
رابعا – يتم تقويم نظام بطاقة المراجعة بعد مرور ( 6 ) ستة أشهر من بدء العمل به .
خامسا – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة