عنوان التشريع: الغاء دائرة صحة بغداد واستحداث دائرتين للكرخ والرصافة مكانها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تلغى دائرة صحة بغداد المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من البند ( أولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 503 ) في 13/7/1987 .
ثانيا – تستحدث بدلا من دائرة صحة بغداد الملغاة الدائرتان الاتيتان ، وتنقل اليهما جميع حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي الدائرة الملغاة :
1 – دائرة صحة بغداد / الكرخ .
2 – دائرة صحة بغداد / الرصافة .
ثالثا – تتمتع كل من الدائرتين المستحدثتين بموجب البند ( ثانيا ) من هذا القرار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
رابعا – يصدر وزير الصحة بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة ، القرارات اللازمة بتكييف الاوضاع التنظيمية للدائرتين المستحدثتين وتقسيم العمل بينهما بما يحقق حالة التوازن في مهامهما ومسؤولياتهما .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة