عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 155
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-31 00:00:00
قرار رقم 1095
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) الواردة في البند 4/2 أ من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
2 – محلى كيلو صافي 50 فلساً
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 – 1 – 1974
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من سياسة حكومة الثورة في التخفيف عن كاهل المواطنين. وبما ان قسماً من الحليب المحلى يكون مادة غذائية اساسية للاطفال. ولغرض توفيره في الاسواق المحلية بأسعار مناسبة فقد شرع هذا القانون.