عنوان التشريع: تأسيس شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
أولا – اسم الشركة : شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية .
موقعها ومركزها : بغداد ولها ان تفتح فروع اخرى في كافة المحافظات وخارج العراق .
ثانيا : اهداف الشركة : تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثا : نشاط الشركة :
تنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول وذلك من خلال : –
أ – التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة داخل العراق وخارجه .
ب – المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية ، او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة مع اهداف الشركة .
جـ – استثمار المقالع وانتاج وبيع المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
2 – انشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها .
4 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
5 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها ما يتفق ومصلحة الشركة .
6 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وعقد مختلف العقود ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
7 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
8 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية أو الاجنبية لتنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
10 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب .
استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
11 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
12 – للشركة حق الاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) من رأس مالها المدفوع .
13 – ابرام العقود واجراء كافة المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها .
14 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
15 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأس مال الشركة : ( 40 ) أربعين مليون دينار .
خامسا – تراعي احكام قانون الشركات العامة رقم / 22 لسنة / 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
معن عبد الله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير