عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-31 00:00:00
قرار رقم 1094
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح رئيس مجلس التخطيط
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1- اللجنة – لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
2- الرئيس – رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
3- السكرتير العام – السكرتير العام للجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
4- اللجنة الفنية – اللجنة الفنية لتنسيق ودراسة اسلوب تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى المؤلفة بموجب هذا القانون.
5- المشروع – كل مشروع من مشاريع التنمية تقرر اللجنة تنفيذه وفقاً لاحكام هذا القانون.
6- الجهة الرسمية – الوزارات والمؤسسات والمصالح والمحافظات واية دائرة اخرى رسمية او شبه رسمية.
7- المتعاقد – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع بصفة مقاول اول استشاري.
مادة 2
1 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي. ولها بوجه خاص اصدار القرارات اللازمة لتسهيل وتبسيط جميع الاجراءات والمعاملات المتعلقة بتنفيذ المشروع ومنح الاعفاءات اللازمة لذلك استثناء من احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وذلك بالحدود المبينة في هذا القانون.
2 – يقوم السكرتير العام بتنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة وبكل ما يعهده اليه الرئيس من واجبات.
مادة 3
1 – تنشأ بموجب هذا القانون اللجنة الفنية لتنسيق ودراسة اسلوب تنفيذ المشروع وما يتفرع عن ذلك من معاملات واجراءات. وتتألف من عدد كاف من الاختصاصيين يتم تعيينهم وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم بقرار من الرئيس. ولا تخضع هذه المخصصات والمكافآت الى القيود الواردة في قوانين وقواعد الخدمة او في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
2 – للجنة الفنية الاستعانية بخدمات اي شخص يعمل لدى الجهة الرسمية او خارجها. ولها منحهم المخصصات او المكافآت استنثاء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
3 – يعين رئيس اللجنة الفنية وتنظم تشكيلاتها واسلوب عملها وملاكاتها وشوؤن خدمة موظفيها بتعليمات يصدرها الرئيس.
مادة 4
اذا اقتنعت اللجنة بان المصلحة العامة تقضي بتنفيذ مشروع لم يدرج في المنهاج الاستثماري لخطة التنمية القومية فللجنة اتخاذ القرار لتنفيذ مثل هذا المشروع على ان تشعر مجلس التخطيط بذلك لادراجه في المنهاج الاستثماري وتخصيص المبالغ اللازمة للصرف عليه.
مادة 5
ينفذ المشروع تحت اشراف اللجنة مباشرة او تحت اشراف الجهة الرسمية وذلك حسبما تقرره اللجنة.
مادة 6
1 – يتمتع المشروع بقرار من اللجنة او من الرئيس في الحالات المستعجلة بالامتيازات والاعفاءات الاتية او بجزء منها : –
أ – الاعفاء من ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير واي ضرائب ورسوم اخرى.
ب – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
ج – الاعفاء من القيود المفروضة على الاستيراد عدا ما يتعلق منها بتقديم المعلومات الى الجهة الرسمية المختصة.
د – الاعفاء الموقت بتعهد شخصي لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع وذلك لحين صدور شهادة الاستلام النهائي.
هـ – قيام اللجنة او الجهة الرسمية المتعاقدة بتسديد ما يترتب بذمة صاحب العمل من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل او اي قانون اخر يحل محله شريطة قيام المتعاقد بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور.
2 – لا تسرى الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المتعاقد سواء اكانوا من العراقيين ام من الاجانب عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء الموقت والاستيراد الشخصي المقرر للاجانب بموجب القوانين والانظمة المرعية.
3 – تراعى الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام. وللرئيس عند الاقتضاء اصدار قرارات خاصة باستثناء المشروع من بعض او كل تلك الاحكام.
4 – يستثنى المشروع من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك على ان يتم تحديد بدلات الاستملاك من لجنة خاصة يتم تأليفها بقرار من الرئيس، تتولى تقدير التعويض العادل، وعلى ان يعطى للمستملك منه حق الاعتراض على التقدير امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المشار اليها في هذه المادة. ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا.
مادة 7
على الجهة الرسمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة للاسراع بانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المشروع وابداء جميع التسهيلات اللازمة لذلك. وكل تقصير بهذا الشأن يعرض الموظف المختص للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.
مادة 8
على اللجنة الفنية ابلاغ اللجنة فوراً بجميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع، وعليها اقتراح الحلول اللازمة للتغلب على تلك الصعوبات والمعوقات.
مادة 9
تراعى احكام قانون مجلس التخطيط وقانون خطة التنمية القومية بخصوص جميع الامور التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
مادة 10
للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 – 1 – 1974
الاسباب الموجبة
نظراً لما تقتضيه متطلبات الاسراع في تحقيق اهداف التنمية من ضرورة التركيز على تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بما يضمن زيادة الانتاج، فقد وجد ان المصلحة العامة تقتضي وضع قواعد واسس خاصة تكفل توفير جميع مستلزمات تسهيل وتبسيط سبل تحقيق الغرض المذكور وذلك باستثمار الموارد المالية المتاحة بأفضل طريقة واسرع وقت.
ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون.