قانون التعديل الاول لقانون المواصلات اللاسلكية رقم 141 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المواصلات اللاسلكية رقم 141 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المواصلات اللاسلكية رقم 141 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-29 00:00:00

قرار رقم 1092
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص مادة 4 من القانون ويحل محله النص الآتي : –
“مادة 4 تستوفي المصلحة رسوماً سنوية عن منح او تجديد الاجازات اللاسلكية الصادرة بموجب احكام هذا القانون حسب ما هو مبين في ادناه : –
1- جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه (20) ديناراً سنوياً.
2- جهاز ارسال لا يزيد معدل قوته على (500) واط (20) ديناراً سنوياً.
3- جهاز ارسال يزيد معدل قوته على (500) واط ولا يتجاوز (1000) واط (30) ديناراً سنوياً,
4- جهاز ارسال يزيد معدل قوته على (1000) واط ولا يتجاوز (10000) واط (40) ديناراً سنوياً,
5- جهاز ارسال يزيد معدل قوته على (10000) واط (50) ديناراً سنوياً.
6- جهاز ارسال وتسلم مركباً كجهاز واحد ويشتغل على ذبذبات تزيد على (30) ميكاسايكل (40) ديناراً سنوياً.
7- جهاز برق طابع (20) ديناراً سنوياً”.

مادة 2
تحذف عبارة : “عدا الدوائر الرسمية وشبه الرسمية” الواردة في آخر الفقرة (1) من مادة 14 من القانون.

مادة 3
يلغى نص مادة 3 والعشرين من القانون ويحل محله النص الآتي : –
“مادة 23 – تعفى من رسوم منح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في هذا القانون المحطات والاجهزة اللاسلكية المستعملة من قبل : –
1- الهيئات الدبلوماسية في العراق على اساس المقابلة بالمثل.
2- المحطات اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية.
3- محطات الهواة”.

مادة 4
تبقى الاجازات الصادرة بموجب احكام القانون نافذة المفعول الى حين انتهاء مدتها.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 – 1 – 1974

الاسباب الموجبة
ان التوسع الحاصل في استخدام الشبكات اللاسلكية من قبل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومصالح وشركات لاقطاع العام في أغلب مناطق القطر قد أدى الى تقليص اعمال مصلحة البريد والبرق والهاتف في مجال النداءات الخارجية والداخلية والبرقيات وقلة وارداتها ولتأمين تسديد رسوم اشتراكات المصلحة في الاتحادات الدولية ونفقات الخدمات اللاسلكية المقدمة في هذا المجال من ميزانيتها الخاصة.
فقد شرع هذا القانون.