بيان تصحيح

      التعليقات على بيان تصحيح مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ ( 78 ) لسنة 1977 تقرر ما يأتي : –
تحل كلمة ( القانون ) محل كلمة ( القرار ) الواردة في نص المادة ( 4 ) من قانون ضريبة بناء جامع الملوية المرقم بـ ( 30) لسنة 1999 .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة