بيان تصحيح التاريخ الهجري للقرار 1999/169

      التعليقات على بيان تصحيح التاريخ الهجري للقرار 1999/169 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح التاريخ الهجري للقرار 1999/169
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ ( 78 ) لسنة 1977 تقرر ما يأتي :
يصحح التاريخ الهجري لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 169 ) لسنة 1999 ، المبلغ بكتابنا المرقم بـ ( 29079 ) في 8/9/1999 من 3 / جمادى الآخرة / 1420 هـ الى 26 / جمادى الآولى / 1420 هـ .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة