احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة التأميم

عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 683 في 4/5/1999 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3778 في 14/6/1999 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استنادا لاحكام المادة السادسة من قانونه ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية ام المعارك التابعة لقضاء كركوك بمحافظة التأميم وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور .
عبد التواب عبدالله الملا حويش
وزير الداخلية وكالة
الحدود :
– من الشمال / خط ( أ ب ) 2050 متر تبدأ من نقطة ( أ ) وتقع على شمال غرب قرية يحياوه وضمن القطعة ( 200 ) مقاطعة ( 5 ) يحياوه باتجاه الشرق وتنتهي بنقطة ( ب ) والواقعة على حافة وادي ليلان مارا بالقطع المرقمات ( 200 و 126 و 123 و 324 و 132 و 226 و 232 ) مقاطعة ( 5 ) يحياوه والقطع المرقمات ( 260 و 261 و 259 و 262 و 225 و ) مقاطعة 28 ليلن والمتروكة ( 72 ) من نفس المقاطعة .
– من شمال الشرق الى الجنوب خط / ب ج تبدأ من نقطة ( ب ) على حافة وادي ليلان بطول 700 م وتنتهي بنقطة ( ج ) الواقعة على الجسر المقام على وادي ليلان حاليا وتستمر نحو الشرق بطول 200 م مع التبليط مارا بالقطع المرقمات ( 213 و 211 و 210 ) مقاطعة 28 ليلان وتنتهي بنقطة ( د ) شرقا .
– من الشرق الى الجنوب خط / د هـ بطول 1000 م تبدأ من نقطة ( د ) ضمن القطعة المرقمة 210 مارا بالقطع المرقمات ( 199 و 207 و 206 و 205 و 200 و197 و 196 و 195 والمتروكة 1 مقاطعة 28 ليلان وتنتهي بنقطة ( هـ ) جنوبا .
– من الشرق الى الغرب خط / هـ و وبطول 1700 م تبدأ من نقطة ( هـ ) ضمن القعة 195 مارا بالقطع المرقمات ( 179 و 178 و 177 و 264 و 159 و 158 و 296 و 295 و 294 و 302 و 206 ) والمتروكات ( 52 و 72 و 146 ) مقاطعة 28 ليلان وجزء من مستثنيات قصبة ليلان وطريق ترابي تركشكان وتنتهي بنقطة ( و ) ضمن القطعة 3061 من نفس المقاطعة غربا .
– من الجنوب باتجاه الشمال خط / و ي بطول 1000 م تبدأ من النقطة ( و ) جنوبا ضمن القطعة 306 مقاطعة ليلان مارا بالقطع المرقمات ( 307 و 388 ) والمتروكات ( 112 و 23 و 155 ) من نفس المقاطعة والقطع المرقمات ( 233 و 310 و 290 ) المتروكة 1 مقاطعة 5 يحياوه .
– من جنوب غرب قرية يحياوه باتجاه الشمال خط ( ط أ ) بطول 680 م تبدأ من نقطة ( ط أ ) ضمن القطعة 311 مقاطعة 5 يحياوه ما بالقطع المرقمات ( 200 و 153 و 292 و 171 و 324 و 312 و 311 ) والمتروكة 154 مقاطعة 5 يحياوه وتنتهي بنقطة ( أ ) ضمن القطعة200 شمال غرب قرية يحياوه .

أضف تعليقك