قانون التعديل الثالث لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1542
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-24 00:00:00

قرار رقم 1075
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص الفقرة (3/آ) من المادة الثلاثين من قانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968 المعدل ويحل محله ما يلي : –
(اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الاسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار الدرجة القطعية، فتؤول الاسلحة المذكورة وأجزاؤها وعتادها الدفاع. ولوزير المالية بناء على اقتراح نهائياً الى مديرية العينة بوزارة من مدير الكمارك والمكوس العام منح اكرامية الى المخبرين والمصادرين الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقاً للقواعد المقررة بشأن منح الاكراميات بموجب قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل او اي قانون آخر يحل محله).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2309 في 31 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
حيث ان تعدد جهات منح الاكراميات يؤدى الى احتمال أحجام أحداها عن منحها اعتماداً على الاخرى. مما قد يترتب عليه ضياع حقوق المستحقين لها. وحيث ان هذه الاكراميات تتحملها الخزانة العامة في كل الاحوال. فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك