الشروط الصحية الواجب توافرها في معامل مستحضرات التجميل ومعامل صناعة المنظفات

عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في معامل مستحضرات التجميل ومعامل صناعة المنظفات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – يشترط في المعمل المشمول بهذه التعليمات حصوله على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل فيه .
ب – يقدم طلب الحصول على الاجازة الصحية الى شعب الرقابة الصحية في بغداد او المحافظات وان يتضمن الطلب المستحضرات او المنظفات المراد انتاجها ومواصفاتها .
جـ – تمنح الاجازة الصحية بعد التحقق من توافر الشروط الصحية في المعمل وقاعاته المنصوص عليها في هذه التعليمات .
د – يتم تجديد الاجازة الصحية سنويا اعتبارا من تاريخ صدورها بعد اجراء الكشف على المعمل .
هـ – يشترط لمنح الاجارة الصحية ان يكون الانتاج تحت اشراف صيدلي او كيمياوي او مايكروبايولوجي أو مهندس كيمياوي .

مادة 2
يجب توافر الشروط الاتية في ابنية المعمل :
أ – أن يشيد في منطقة تتوافر فيها الشروط الصحية والبيئية بعد تأييد قسم حماية وتحسين البيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ب – تبلط ارضيته ببلاط مناسب لطبيعة العمل تسهل الغسل والتتنظيف .
جـ – توفير منظومة مجاري داخلية ونظامية لغرض تصريف مياه الامطار والمخلفات السائلة في المعمل وبما يضمن سلامة المنتوج وبيئة العمل .
د – تهيئة غرفة لادارة المعمل وقاعة للانتاج واماكن للخزن وغرفة لمبيت العمال وان تكون منفصلة عن بعضها .
هـ – توفير مرافق صحية كافية ومجهزة بأبواب تغلق تلقائيا ومنعزلة عن قاعة الانتاج تتوافر فيها : –
أولا – الانارة الكافية والتهوية .
ثانيا – النظافة والتعقيم المستمرين .
ثالثا – المغاسل الكافية .

مادة 3
يجب ان تتوافر الشروط التالية في قاعة الانتاج : .
أ – أن يكون البناء من الطابوق والاسمنت أو أي مادة أخرى توافق عليها الجهة الصحية .
ب – أن تكون الابنية مصممة بشكل يمنع دخول القوارض والحشرات .
جـ – أن تكون الجدران الداخلية والسقوف ملساء خالية من الشقوق وقابلة للغسل والتنظيف والتعقيم عند الضرورة على ان لا يقل ارتفاع الجدران عن 50/2م .
د – أن تتناسب مساحة القاعة مع حجم الانتاج والمكائن والمعدات والعمال بحيث يخصص لكل عامل ( 5/11م2 ) احد عشر ونصف مترا مكعبا من البناء .
هـ – تجهز النوافذ وفتحات التهوية بالنسيج المشبك المانع لدخول الحشرات .
و – أن تجهز انارة كافية ومن النوع الامين .
ز – أن يتم نصب مفرغات هواء بعدد كاف يتناسب مع حجم القاعة .

مادة 4
على ادارة المعمل اتباع الشروط التالية في الخزن : –
أ – فصل مخزن المواد الاولية عن مخزن المواد المنتجة .
ب – أن يكون المخزن بشكل يسمح بتنظيفه وحفظ المواد الاولية والمنتجة بشكل منظم ونظيف وجاف مع مراعاة استعمال الرفوف المناسبة للخزن .
جـ – تخصيص اماكن منفصلة لخزن المواد القابلة للاشتعال والمواد غير المطابقة للمواصفات والمرفوضة والتالفة .

مادة 5
يجب أن تتوافر الشروط التالية في المواد الاولية المستعملة في صناعات مستحضرات التجميل : –
أ – أن تكون صالحة للاستعمال البشري ومطابقة للمواصفات المعتمدة .
ب – أن تحدد نسبة استعمال كل مادة من المواد الاولية في المستحضر .

مادة 6
أ – يجب أن تكون اسطح الاجهزة والمعدات والطاولات التي تكون بتماس مع المواد الاولية والمنتجة غير قابلة للصدأ أو غير قابلة للتحلل وأن تكون ملساء وخالية من الندب والشقوق وغير مكسوة بطلاء وان تكون سهلة التنظيف والتعقيم ولا تتأثر بالمواد الاولية والمنتجة او تؤثر عليها وغير قابلة لامتصاص السوائل .
ب – يجب ان تتوافر في المعمل الاجهزة الضرورية لاتمام عملية التصنيع .

مادة 7
تلتزم ادارة المعمل بما يأتي : –
أ – الحفاظ على المادة المنتجة من التلوث في مراحل الانتاج كافة .
ب – عدم اعادة استعمال العبوات غير الزجاجية وفي حالة اعادة استعمال العبوات الزجاجية فيجب توفير نظام غسل وتعقيم وتجفيف العبوات مزود بجهاز الكشف عن العبوات غير النظيفة او التالفة .
جـ – أن تصنع العبوات واغطيتها من المواد المسموح باستعمالها في تعبئة مستحضرات التجميل والمنظفات بما يضمن المحافظة على مواصفات المنتوج من التلوث بعد التعبئة .
د – تعبئة المنتوج النهائي بوسائل معقمة تحد من احتمال التلوث حسب نوع المنتوج .
هـ – يثبت تاريخ الانتاج النفاذ والمكونات الداخلة في المنتوج على كل عبوة .

مادة 8
أ – على صاحب المعمل اتباع المواصفات القياسية والمعملية في انتاجه .
ب – يجب الحصول على الشهادة الصحية بالمنتوج ولكل مادة على حدة ولكل وجبة انتاج قبل تسويقها .
جـ – الاحتفاظ بملف خاص بالشهادات الصحية ويكون خاضعا للتفتيش والتدقيق من قبل الجهة الصحية .

مادة 9
أ – يجب ان تتم ممارسة العمل في قاعة الانتاج فقط .
ب – لا يجوز مبيت العمال داخل قاعة الانتاج .
جـ – يجب توفير مستلزمات السلامة المهنية ومن ضمنها اجهزة اطفاء الحريق وصندوق الاسعافات الاولية.

مادة 10
لمسؤولي الرقابة الصحية التفتيش والاطلاع على السجلات والوثائق والنماذج والتأكد موقعيا من تطبيق الشروط الصحية ، وكذلك سحب النماذج دوريا لغرض التأكد من صلاحيتها للاستعمال البشري ومطابقتها للمواصفات المعتمدة .

مادة 11
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة

أضف تعليقك