النظام الداخلي لشركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 قررنا :
اصدار النظام الاتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
أ – القانون : قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
ب – النظام : النظام الداخلي لشركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية .
ت – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
ث – الشركة : شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية .
ج – المجلس : مجلس ادارة الشركة .
ح – المدير العام : المدير العام للشركة ورئيس المجلس .
خ – العضو : عضو المجلس .
د – المنتسب : الموظف في الشركة .

مادة 2
واجبات واختصاصات المجلس .
أ – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
ب – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه الى الوزير لاصداره .
ت – اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
ث – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
ج – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
ح – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل .
خ – مناقشة تقارير المتابعة لانشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
د – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العامل .
ذ – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيه .
ر – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى .
ز – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
س – دراسة استحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
ش – دراسة واقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
ص – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
ض – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وملاكات لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
ط – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
ظ – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
ع – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
غ – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز اعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
ف – اقتراح زيادة او تخفيض رأسمال الشركة .
ق – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
ك – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
ل – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
م – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهدافها .
ن – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقا للقوانين النافذة .
هـ – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أوالمشاركة بها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
و – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة .
ي – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعماله .

المحتوى2
مادة 3
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في المجلس .
أ – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
ب – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي تتولى الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات وعضوية ثلاثة منتسبين من غير المرشحين اعضوية المجلس .
ت – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارة لاصدار امر تشكيل المجلس .
ث – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياط .
ج – تدرج شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .

مادة 4
المؤهلات المطلوبة للعضو :
أ – عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
ب – حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
ت – له خدمة في الشركة لا تقل عن ( 5 ) سنوات .
ث – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
ج – حسن السيرة والسلوك .

مادة 5
الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية التابعة للشركة وواجباتها :
أ – المدير العام .
ب – معاون المدير العام : موظف حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل في احدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويحل محل المدير العام في حالة غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
ت – سكرتارية مجلس الادارة : يتولى ادارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا عن الاعمال الآتية : –
أولا – استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس .
ثانيا – التحضير لاجتماعات المجلس وتهيئة الوثائق والمستلزمات اللازمة لذلك وتوزيع جدول الاعمال على اعضاء المجلس قبل مدة مناسبة من الاجتماع .
ثالثا – ضبط محاضر الجلسات في سجل خاص وطبعها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة .
رابعا – متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير اللازمة الى المدير العام .
خامسا – انجاز متطلبات المجلس فيما يتعلق بشؤون الطبع والحفظ والمراسلات وغيرها .
سادسا – المحافظة على سرية وكتمان الوثائق والمعلومات التي تعرض على مجلس الادارة .
ث – مكتب المدير العام : يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الدراسة الاعدادية يعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس
ج – قسم الرقابة الداخلية : يرأسه موظف بدرجة مدير او بمستواها حاصل على شهادة جامعية اولية ذات تخصص وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال التخصص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية .
ح – قسم الشؤون القانونية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى بتخويل من المدير العام تمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية او اعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة .
خ – قسم المشاريع : يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم ومن ذوي الخبرة والتخصص يعاونه عدد من الموظفين للاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق الهيئات والمقالع والخطابات المركزية المرتبطة به .
د – قسم التخطيط والمتابعة : يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم ومن ذوي الخبرة والتخصص يعاونه عدد من الموظفين يهدف الى القيام بدراسة وتطوير اساليب العمل لمشاريع الشركة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها واعداد الدراسات الفنية لها بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واعداد الدراسات الفنية لها بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واعداد البرامج اللازمة للفعاليات المقرر تنفيذها والتهيئة والاشراف على اقامة المعارض وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل واحتساب مبلغ حوافز الانتاجية في ضوئها بموجب الانظمة . والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات والاشراف على اعداد المخططات التسجيلية ذات العلاقة بالاعمال التنفيذية لمشاريع الشركة وتقديم المقترحات للتصميم لبديل من القطع الجاهزة المنتجة في قسم المعامل الانتاجية للمنشآت والابنية المكلفة الشركة بتنفيذها بالتنسيق مع قسمي المشاريع والمعامل الانتاجية . والقيام باعداد خطط التدريب والتأهيل للقوى العاملة ضمن تخصصات الشركة باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة .
ذ – قسم الشؤون الادارية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والتخصص يعاونه عدد من الموظفين للقيام بمتابعة معاملات شؤون الافراد وتنظيم ملاكات وسجلات واضابير منتسبي الشركة وتوثيق واسترجاع المعلومات الشخصية والعامة مليكروفلميا وتطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد النافذة ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن المراجع العليا وتنظيم هويات المنتسبين .والاشراف على نقل منتسبي الشركة من والى محلات سكناهم وتنظيم اعمال الحراسات وخفارات الدفاع المدني والاشراف على مبنى الشركة وتأمين نظافته والاشراف على البدالة وتأمين المكالمات الهاتفية الرسمية لمنتسبيها ومتابعة صيانة وتصليح اجهزة الاستنساخ والطابعات والرونيو وتنظيم الاستعلامات ومتابعة دوام المنتسبين ومراجعة المواطنين . واعداد المطبوعات والتقارير والاشراف على اقامة المؤتمرات والمعارض ومرافقة الوفود والضيوف وتسفيرها والاشراف على دور الضيافة في المحافظات والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة بي الشركة والجمهور ومتابعة ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام الاخرى بخصوص الشركة والتعريف بأهدافها ونشاطاتها .
ر – قسم الشؤون المالية والتجارية : يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير وحاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والتخصص يعاونه عدد من الموظفين للقيام بالامور الحسابية للشركة كافة من خلال اعداد جداول تخمينات الميزانية السنوية الاعتيادية وتنفيذها وتنظيم كل ما له مساس بحفظ وصيانة اموال الشركة من خلال اعداد حسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك الاشراف الحسابي على خزن المواد والمعدات حسب الاصوال واعداد الحسابات الختامية للشركة وتنظيم عمليات الشراء من الاسواق العالمية وتنفيذ اتفاقيات الدقع الاجل المبرمة مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الجهات المعنية للاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديد حسب التوجيهات المركزية وتعقيب وشحن واخراج المواد المشتراة ومسك السجلات اللازمة لها وكذلك شؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركة . والقيام بعمليات خزن المواد والمعدات العائدة للشركة ومسك السجلات اللازمة لها وتجهيز المشاريع والمواقع وما تحتاجه من مواد مخزنية .
ز – قسم الشؤون الالية : يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس اقدم وله خبرة لا تقل عن( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين للقيام بادارة ومتابعة وتمشية كافة الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة معامل الشركة الانتاجية ورسم سياسة الخطة الانتاجية لتصريف منتجاتها بالتنسيق مع دوائر المشاريع ومواقع العمل .
س – قسم المعامل الانتاجية :يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس اقدم وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشرة سنوات يعاونه عدد من الموظفين للقيام بادارة ومتابعة وتمشية كافة الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة معامل الشركة الانتاجية ورسم سياسة الخطة الانتاجية لتصريف منتجاتها بالتنسيق مع دوائر المشاريع ومواقع العمل .
ش – قسم الركائز : يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم من ذوي الخبرة والتخصص يعاونه عدد من الموظفين يهدف الى القيام بدراسة وتنفيذ اعمال دق الركائز الضخمة للمباني والجسور وغيرها .
ص – قسم النقل : يرأسه موظف من ذوي الخبرة يتولى القيام بنقل كافة المكائن والمعدات والمواد الانشائية بين مواقع عمل الشركة المختلفة وتلبية حاجتها من الشاحنات المتوفرة في القسم .
ض – قسم الحسابة : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهدات الجامعية الاولية في مجال الحوسبة او هندستها ومن ذوي الخبرة والتخصص يعاونه عدد من الموظفين يتولى مكننة واعداد نظم المعلومات التي تتطلبها أعمال الشركة وادخال المعلومات على الحسابات المايكروية ومتابعة الحصول على المعلومات المطلوبة واعداد وحوسبة الاحصائيات عن ملاكات ومعدات واختصاصات الشركة وادواتها الاحتياطية . بالتنسيق مع اقسام الشركة وتقديم المعلومات والتقارير الدورية وتدريب منتسبي الشركة على استخدام الحاسوب وفتح دورات تدريبية لغير منتسبي الشركة مقابل اجور .

المحتوى3
مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية :
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي :
أ – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة وتحقيق الاهداف التالية : –
أولا – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ثانيا – حماية ممتلكات الشركة .
ثالثا – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات اخرى والسير في حدود تلك البيانات .
ب – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
ت – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء وتسلم وتسليم الممتلكات .
ث – الجرد وفقا لاصوله سواء ما تعلق بالمخزون أم النقد والموجودات الثابتة .
ج – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
ح – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
خ – اعداد تقارير شهرية تتضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .

مادة 7
يلغى النظام الداخلي لشركة الرشيد للمقاولات رقم ( 3 ) لسنة ( 1988 ) .

مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير

أضف تعليقك