النظام الداخلي لشركة تاج المعارك العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة تاج المعارك العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة تاج المعارك العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 43 من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها .
1 – القانون : قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
2 – النظام : النظام الداخلي لشركة تاج المعارك العامة للمقاولات الانشائية .
3 – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
4 – الشركة : شركة تاج المعارك العامة للمقاولات الانشائية .
5 – المجلس : مجلس ادارة الشركة .
6 – المدير العام : المدير العام للشركة .
7 – العضو : عضو مجلس الادارة .
8 – المنتسب : الموظف في الشركة .

مادة 2
المدير العام هو الرئيس الاعلى لها ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة وتصدر القرارات والتعليمات باسمه وتنفذ تحت اشرافه وتوجيهه ويمثيل الشركة امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باعمال الشركة وله توكيل الغير بذلك كما له تخويل أي من موظفي الشركة بعض صلاحياته .

مادة 3
واجبات واختصاصات مجلس الادارة .
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
3 – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
4 – التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة ( الاشتراكي ، المختلط ، التعاوني والخاص ) داخل العراق وخارجه .
5 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة.
6 – اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
7 – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
8 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل . 9 – مناقشة تقارير المتابعة لانشطة الشركة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تقترحها .

10 – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات المنتسب .
11 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيها .
12 – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى ( الاشتراكي ، المختلط ، التعاوني والخاص ) .
13 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
14 – دراسة اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
15 – تهيئة الملاكات الفنية التي تحتاجها الشركة بالتدريب او التعيين او التعاقد او التأجير وحسب متطلبات العمل ، وانشاء مراكز التدريب وتهيئة مستلزماتها .
16 – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن ومعدات وافراد لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى كافة .
17 – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات الاصولية .
18 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبرات ومكاتب المهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك بالنسبة للعرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
19 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة – وبيعها او ايجارها او استئجارها وفق القوانين النافذة .
التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز اعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
20 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
21 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض ولمشاركة بها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير اعمال الشركة .
22 – تملك وشراء واستعمال وتمويل جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يتفق وتحقيق اهداف الشركة .
23 – مناقشة الميزانية الختامية للشركة وحجب التخصيصات السنوية لاعمال الصيانة للمشاريع وتغطية المعاملات الحسابية القائمة والمؤجلة والمصادقة على تلك الحسابات واصدار التقرير السنوي للشركة .
24 – وضع أسس منح حوافز الانتاج المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من قانون الشركات النافذة رقم ( 22) لسنة 1997 والمخصصات المؤقتة التي تمنح للعاملين .
25 – وضع أسس توزيع الارباح وفق المادة /11 الفقرة رابعا – 3 من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
26 – استيراد ما يجده ضروريا من مواد او معدات او مكائن لغرض تحقيق اهداف الشركة وفق التعليمات والقوانين النافذة .
27 – اقتراح زيادة او تخفيض رأس مال الشركة .
28 – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
29 – الحصول على الاموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
30 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
31 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز اعمال ضمن مشاريع الشركة .
32 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعماله .

المحتوى2
مادة 4
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة .
1 – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة من المنتسبين غير المرشحين لعضوية المجلس ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي تتولى الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارة لاستحصال واصدار امر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياط .
5 – يصدر المجلس تعليمات تتضمن شروط من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .

مادة 5
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – له خدمة في الشركة لا تقل عن 5 سنوات .
3 – حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
4 – غيرمعاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
5 – ان يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .

مادة 6 –
الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 – المدير العام
2 – معاون المدير العام
3 – سكرتارية مجلس الادارة
4 – مكتب المدير العام
5 – قسم الرقابة الداخلية
6 – قسم الشؤون القانونية
7 – قسم الشؤون الفنية
8 – قسم التخطيط والمتابعة
9 – قسم الشؤون الادارية
10 – قسم الشؤون المالية
11 – قسم الشؤون التجارية
12 – قسم الشؤون الالية
13 – قسم المعامل الانتاجية
14 – قسم الحاسب
* معاون المدير العام
موظف حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل في أحد المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) سنوات ويحل محل المدير العام في حالة غيابه ويمارس الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
* – سكرتارية مجلس الادارة
يتولى ادارتها موظف بدرجة رئيس ملاحظين وله خبرة بأعمال السكرتارية ويكون مسؤولا عن توقيتات اجتماع المجلس وتوجيه الدعوات لاعضائه وتدوين محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتوحيد كافة التقارير وحفظ محاضر الاجتماعات .
* مكتب المدير العام
يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن اعدادية ويكون مسؤولا عن تنظيم وتقديم المكاتبات والمعاملات الى المدير العام وتنسيق مقابلاته ومواعيده الرسمية وابلاغ توجيهاته وتعليماته الى الجهات المعنية فضلا عن اعداد الملفات وحفظ الوثائق الخاصة بالمكتب والقلم السري ويعاونه بذلك عدد من الموظفين .
* قسم الرقابة الداخلية
يرأس القسم موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذات الاختصاص وبدرجة مدير وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الاختصاص . يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل على ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية وترتبط به الشعب التالية :
أ – شعبة تدقيق المشاريع .
ب – شعبة تدقيق المخازن والموجودات .
* قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون ويتولى بتخويل من المدير العام تمثيل الشركة امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والقانونية وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم عقود ومعاملات المقاولات والتعهدات واعداد اللوائح القانونية ودراستها والاسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمفاوضات التي تتطلب مشورة والاشتراك في المجالس واللجان التحقيقية بكافة المجالات ومتابعة العقارات الخاصة بالشركة وتسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري والتجاوزات الحاصلة عليها والقيام بأعمال المزايدات وفق القوانين ومتابعتها ومتابعة الجوانب القانونية والدعاوى المقامة ضد الشركة أو لصالحها ويتألف القسم من : –
أ – شعبة الموجودات .
ب – شعبة العقود والتأمين .
ج – شعبة الدعاوى واللجان التحقيقية .
* قسم الشؤون الفنية
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية في الهندسة ويتولى القسم الاشراف الكامل على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها ومتابعتها فنيا واداريا واعداد برامج العمل والجدول التفصيلية لمتطلباتها وتقديم المشورة الفنية لادارتها وجمع وتبويب البيانات الاحصائية المتعلقة بها ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية عن سير الاعمال فيها وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجهها وايجاد الحلول المناسبة لها كما يتولى اعداد الذرعات والتسعير للاعمال الجديدة ويتألف من :
أ – شعبة المشاريع .
ب – شعبة الذرعات .
ج – شعبة الخدمات الفنية والصيانة .
* قسم التخطيط والمتابعة
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وبدرجة لا تقل عن مهندس أقدم ويتولى اعداد الخطط والبرامج لمشاريع واقسام الشركة كافة ومراقبة متابعة فعالياتها بالتنسيق مع الاجهزة الفنية من خلال تقارير المتابعة اضافة الى الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتشخيص المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير اداء الشركة وكذلك اعداد وبرمجة المعلومات الاحصائية التي تتطلبها اعمال الشركة وكذلك الانشطة المتعلقة بالقوى العاملة من تدريب وتأهيل وحصر الواقع الفعلي للكادر لغرض تهيأته بالشكل الذي يخدم احتياجات الشركة الانية والمستقبلية ومتابعة المواد المطلوبة في التنفيذ ومقارنتها مع الكميات المستخدمة في ضوء الدورة المخزنية وذرعات الاعمال المنجزة واعداد الدراسات والتصاميم لكافة الاعمال . ويتألف القسم من : –
أ – شعبة التخطيط والمتابعة .
ب – شعبة الاحصاء .
ج – شعبة القوى العاملة .
* قسم الشؤون الادارية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات الاختصاص ويتولى القسم تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة وشؤون العاملين ومسك السجلات اللازمة لذلك واعداد الملاك السنوي للشركة واعداد وتنظيم الملفات العامة وحفظ الوثائق وتقديم الخدمات الادارية المختلفة والنهوض بمهام الاعلام والعلاقات العامة والاشراف على الاعداد للمؤتمرات والندوات والتعريف بالشركة ونشاطاتها ويتألف القسم من : –
أ – شعبة ادارة الافراد .
ب – شعبة الخدمات الادارية .
ج – شعبة العلاقات العامة والاعلام .

المحتوى3
* قسم الشؤون المالية
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات الاختصاص ويتولى القسم القيام بالامور المالية والحسابية كافة واعداد الموازنة وحسابات الكلفة والحسابات المخزنية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وتنظيم وتنفيذ اتفاقات الدفع الاجل مع البنوك والشركات المتعاقدة مع الشركة ومتابعة استحصال مستحقات الشركة المالية وديونها لدى الغير بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واعداد الحسابات الختامية والقيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات وايرادات المشاريع ويتألف القسم من : –
أ – شعبة الحسابات العامة .
ب – شعبة حسابات الكلفة .
ج – شعبة الحسابات المخزنية .
* قسم الشؤون التجارية والمخازن
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية ويتولى القسم القيام بالانشطة الخاصة بتأمين المواد التي تتطلبها اعمال الشركة ومشاريعها والاشراف المباشر على مخازن الشركة الرئيسية والفرعية والسيطرة على موجوداتها وتنظيم عملية الصرف والاصدار والاستلام المخزني والسيطرة على الدورة المخزنية لحين الغلق والقيام بالجرد الدوري المستمر طيلة ايام السنة وكذلك متابعة وتنظيم وتنفيذ الاعمال الاستيرادية كفتح الاعتمادات وتخليص المستندات . . الخ والخزن الصحيح للمواد .
ويتألف القسم من : –
أ – شعبة الشؤون التجارية .
ب – شعبة المخازن .
* قسم الشؤون الالية
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس اقدم ومن حملة الشهادات الجامعية الاولية ويتولى القسم ادارة شؤون الاليات والمكائن والمعدات بكافة انواعها وتنظيم السجلات والاضابير والتصليح والصيانة والحركة واعمال الشطب والبيع وتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بذلك ومتابعة استلام وتسليم المعدات وحركتها بين المواقع وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة .
ويتألف القسم من : –
أ – شعبة الشؤون الالية .
ب – شعبة التصليح .
* قسم المعامل الانتاجية
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الاولية .
ويتولى القسم ادارة كافة المعامل الانتاجية والورش والمقالع وتهيئة مستلزمات الانتاج بما يخلق قاعدة صناعية متطورة ويعاونه في تنفيذ مهامه عدد من الموظفين .
* قسم الحاسب
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذات الاختصاص أو مهندس أقدم من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ادارة وتوجيه عملية المكننة ونشاطات الشركة بالحاسوب واعداد واستخدام الانظمة والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرامجيات وتطوير الملاك بالشكل الذي يضمن حسن الاداء ومتابعة التطور التكنلوجي في هذا المجال .

مادة 7
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يلي : –
1 – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة بما يحقق الاهداف التالية : –
أ – الدقة في المعالجات الحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات اخرى .
2 – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات شراء واستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لاصوله سواء ما يتعلق بالمخزون او النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – اعداد تقارير شهرية تتضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات التي يتضمنها التقرير خلال 30 يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .

مادة 8
يلغى النظام الداخلي رقم ( 7 ) لسنة 1993 لشركة تاج المعارك .

مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير