قرار شطب اسم شركة البصرة التجارية العامة

      التعليقات على قرار شطب اسم شركة البصرة التجارية العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار شطب اسم شركة البصرة التجارية العامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 150 في 12/8/1999 والمتضمن حل شركة البصرة التجارية العامة التابعة لوزارة التجارة والمسجلة لدينا كشركة عامة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م . ش . ع / 10 في 15/12/1997 .
تقرر شطب اسم شركة البصرة التجارية العامة استنادا لاحكام المادة 39 / تاسعا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 على ان ينشر هذا القرار وفقا لاحكام المادة المذكورة اعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الآخرة لسنة 1420 هـ الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ايلول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات