قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-23 00:00:00

قرار رقم 1074
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي واقره المجلس الزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 23 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (6) من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم (53) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : –
“6 – المنشأة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة (المنشآت) محل كلمة (المصالح) اينما وردت في القانون”.
2 – تحذف الفقرة (7) من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“المدير العام – المدير العام للمنشأة التابعة للمؤسسة”.
مادة 2 – تضاف عبارة (ومديرية الآبار الارتوازية) الى آخر الفقرة (1) من مادة 2 من القانون.

مادة 3
تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“مادة 3 – تتكون المؤسسة من المنشآت التالية : –
1- شركة الحفر والمقاولات العامة.
2- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة.
3- مصلحة استثمار المياه الجوفية”.

مادة 4
تضاف عبارة (استثمار المياه الجوفية) بعد عبارة : –
” وتقوم كذلك بكافة الاعمال والخدمات الميكانيكية المتعلقة بالزراعة…” الواردة في مادة 4 من القانون.

مادة 5
تحذف الفقرة (1) من مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“1 – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس والمدراء العامين للمنشآت التابعة لها يتولى رسم سياستها الفنية والمالية والادارية ويمارس صلاحياته وفق احكام هذا القانون.

مادة 6
1 – تحذف عبارة “بقرار من مجلس قيادة الثورة” من الفقرة (1) من مادة 8 ويحل محلها : “بمرسوم جمهوري”.
2 – يضاف ما يلي الى آخر مادة 8 من القانون ويكون الفقرة (4) منها :
“للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشآتها اياً من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلاً او بعضاً”.

مادة 7
تحذف عبارة “في جميع دوائرها ومؤسساتها” الواردة في الفقرة (1) من مادة 9 من القانون ويحل محلها : ” ومديرية الآبار الارتوازية”.

مادة 8
تلغى الفقرة (1) من مادة 10 ويحل محلها ما يلي : –
“1 – تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بأمور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية”.

مادة 9
يستمر العمل وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة حالياً الى حين صدور انظمة وتعليمات وفقاً لاحكام هذا القانون.

مادة 10
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2308 في 29 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
لغرض تمكين المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية من انجاز اعمالها بفاعلية اكبر واعطائها حرية التحرك ضمن احكام القانون فقد اقتضى تحويل مصلحة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة الى شركة عامة تعمل على أسس تجارية وبالنظر لالحاق مديرية الآبار الارتوازية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ولغرض أداء خدماتها العامة بشكل أوسع فقد اقتضى تحويلها الى مصلحة عامة باسم (مصلحة استثمار المياه الجوفية) والحاقها بالمؤسسة.
وحيث ان طبيعة اعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها تستلزم العمل في الحقول وتحمل المشاق، لذلك فقد اقتضى ان يكون لها نظام خدمة خاص بمنتسبيها ينسجم مع طبيعة اعمالها أسوة بالمؤسسات والمصالح والمماثلة.
وللاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون.