تأسيس شركة ناقلات النفط العراقية – شركة عامة

عنوان التشريع: تأسيس شركة ناقلات النفط العراقية – شركة عامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

أولا – اسم الشركة :
شركة ناقلات النفط العراقية (( شركة عامة )) .
موقعها ومركزها الرئيسي : محافظة البصرة ولها أن تفتح مكاتب وفروع اخرى داخل وخارج القطر .
ثانيا – اهداف الشركة :
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال القيام بأعمال النقل البحري والنهري للنفط الخام والغاز والمنتجات النفطية بما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا – نشاط الشركة :
تمارس الشركة ، لغرض تحقيق اهدافها ، الانشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدل . :
1 – تنفيذ أعمال النقل البحري والنهري للنفط الخام والغاز والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية ومنتجاتها ومستخرجاتها .
2 تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ للنفط الخام والغاز والمنتجات النفطية وما يتعلق بها من أعمال التأمين والعمولة والتخليص والتحميل والتخزين وغيرها .
3 – تنفيذ أعمال بيع المنتجات النفطية الى القطع البحرية التي تؤم الموانيء العراقية او خارج القطر .
4 – تجهيز طواقم بحرية متخصصة الى الشركات العربية والاجنبية بموجب عقود استخدام على وفق السياقات البحرية العالمية .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – بناء وتملك وشراء وبيع ورهن وارتهان وتأجير واستثمار وتصليح وادارة ناقلات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية .
2 – تملك وبيع الاموال المنقولة والعقارات بما في ذلك حقوق التصرف بها ورهنها وارتهانها وتأجيرها واستثمارها .
3 – تملك وانشاء وادارة المعامل والاحواض (( المسافن )) لاغراض صنع وتصليح ناقلات النفط والغاز والمنتجات النفطية وأدواتها ومعداتها والمخازن اللازمة لذلك .
4 – التعاون مع الشركات الجهات التي تقوم بأعمال ذات علاقة بأغراض الشركة وتوكيل الشركات والجهات والاشخاص المتخصصة ببعض اعمال الشركة لقاء أتعاب وعمولة يتفق عليها .
5 – المشاركة في عضوية ونشاطات المنظمات والاتحادات والمؤتمرات البحرية العربية والاقليمية والعالمية .
6 – تطوير وتدريب كوادر الشركة لادارة وتشغيل الناقلات .
7 – انجاز جميع المعاملات وابرام العقود والاتفاقيات والقيام بجميع الاجراءات القانونية التي لها علاقة بأغراض الشركة والتي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ هذه الاغراض أو بعضها او لتسهيل تنفيذها او لاستثمار أموالها بالشروط والكيفية التي تراها .
8 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات النافذة واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
9 – اجراء المزايدات والمناقصات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر الاطراف الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية .
10 – تملك وشراء واستحصال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستحصال وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
رابعا – رأس مال الشركة : –
839 .758 .000 دينار ( ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار ) .
خامسا – الجهة المؤسسة :
وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى :
تحل شركة ناقلات النفط العراقية (( شركة عامة )) محل شركة ناقلات النفط العراقية ، وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها ، وتراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط

أضف تعليقك