قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1973

عنوان التشريع: قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-23 00:00:00

قرار رقم 1073
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وأقره المجلس الزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المؤرخة في 23 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : –
1- المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
2- المشروع – اي مشروع زراعي (او جزء منه) انشء او ينشأ من قبل الدولة يتقرر شموله باحكام هذا القانون.
3- صاحب الارض – الشخص الطبيعي او المعنوي المالك للارض او حق التصرف فيها بما في ذلك جهة الموقف في الاراضي والبساتين الموقوفة وقفاً صحيحاً او غير صحيح.
4- قانون الاصلاح الزراعي – قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
5- الوحدة الزراعية – هي اصغر قطعة ارض زراعية يتم تثبيتها لاغراض التوزيع والتعويض في المشروع.
6- اراضي الاصلاح الزراعي – هي الاراض المعرفة في مادة 1 من قانون الاصلاح الزراعي وكذلك الارضي التي يشملها حكم الاستيلاء بموجب هذا القانون.

مادة 2
للمجلس ان يقرر شمول اي مشروع بأحكام هذا القانون وتحديد الاراضي الواقعة ضمن حدوده.

مادة 3
1 – للمجلس ان يقرر الاستيلاء على أية ارض او بستان ضمن حدود المشروع وما عليها من منشآت ثابتة او مغروسات. وتعتبر بحكم المستولى عليها دون اية اجراءات اخرى اعتباراً من تاريخ صدور قراره بهذا الشأن.
2 – يعوض اصحاب الاراضي والبساتين المستولى عليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بما يعادل مساحتها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي ضمن حدود المشروع او خارجه وفقاً للقواعد المنصوص عليها في مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي ويحق لصاحب البستان ان يطلب تعويضه عن ارضها نقداً.
3 – يسترشد في تقدير قيمة المغروسات والمنشآت الثابتة المحدثة في الاراضي المستولى عليها وفق هذا القانون بالاسعار السائدة محلياً خلال السنوات الثلاث السابقة للاستيلاء عليها ويدفع التعويض عنها نقداً.

مادة 4
1 – لا يجوز افراز الوحدة الزراعية او قسمتها رضاء او قضاء.
2 – يجرى التعويض العيني عن الاراضي المستولى عليها بحدود المساحات الكاملة للوحدات الزراعية في المشروع واذا بقيت لصاحب الارض المستولى عليها فضلة من الارض تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيعوض عنها نقداً وله ان يطلب تعويضه بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي خارج المشروع.
3- يجوز تعويض صاحب الارض المستولى عليها التي تقل مساحتها عن الوحدة الزراعية بوحدة زراعية في المشروع اذا توفرت فيه شروط التوزيع المقررة بموجب قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه اذا رغب ذلك وبخلافه يعوض نقداً.
4- يجوز التعويض عن السهام الشائعة المستولى عليها بسهام شائعة ضمن حدود المشروع او خارجه عند الاقتضاء مع مراعاة احكام هذه المادة.

مادة 5
1 – اذا كان صاحب الارض الواقعة ضمن المشروع خاضعاً لاحكام مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي ولم يصدر قرار بتجنيب الحد الاعلى المقرر له بموجبه فتراعى عند التجنيب احكام هذا القانون بالنسبة لاراضيه الواقعة ضمن المشروع.
2 – يعاد النظر في القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية المتعلقة بالتجنيب ضمن حدود المشروع وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تسرى احكام قانون الاصلاح الزراعي على الحقوق العقارية المتعلقة بالاراضي المستولى عليها وفق الفقرتين (1و2) من هذه المادة.

مادة 6
تعامل الاراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً معاملة الاراض المملوكة ملكاً صرفاً والاراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح معاملة الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض التقدير والتعويض النقدي.

مادة 7
1 – تتولى لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة بموجب تعليمات المجلس المرقمة (3) لسنة 1970 اصدار قرارات موحدة بشأن كل ما يتعلق بالاراضي المستولى عليها بموجب هذا القانون من تقدير وتعويض عيني او نقدي وتثبيت لحقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها وحقوق المغارسة واقرار انحلال الاراضي المتروكة زراعتها وفقاً لاحكام قانون الاصلاح الزراعي والبت في جميع الادعاءات المقدمة اليها بهذا الخصوص.
2 – اذا كانت مدة المغارسة غير منتهية عند الاستيلاء فيستحق صاحب الارض التعويض العيني او النقدي عن الارض وفقاً لاحكام هذا القانون ويستحق المغارس التعويض عن المغروسات والمنشآت المحدثة من قبله في البستان ويشترك معه صاحب الارض في التعويض بنسبة ما انفقه فعلاً وفقاً لشروط عقد المغارسة والعرف المحلي.

مادة 8
1 – تنشر قرارات اللجان المشار اليها في مادة 7 من هذا القانون بالطريقة التي تنشر بواسطتها قرارات الاستيلاء الصادرة وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي.
2 – لا تكون قرارات اللجان المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من قبل المجلس او من يخوله. وللمجلس (او من يخوله) عند النظر فيها ممارسة سلطاته المنصوص عليها في مادة 7 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 9
1 – يمتنع على دوائر التسجيل العقاري اجراء اية معاملة تصرفية على الاراضي والبساتين التي يتقرر شمولها باحكام هذا القانون الا بعد استحصال موافقة لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة.
2 – تنتقل الحقوق العينية المثقلة بها الاراضي والبساتين المستولى عليها بموجب هذا القانون الى الاراضي المعوض بها او الى مبلغ التعويض النقدي او كليهما حسبما تقرره اللجنة المختصة ويصادق عليه المجلس (او من يخوله).

مادة 10
تسجل الاراض المعوض بها بنفس صنف الاراضي والبساتين المستولى عليها وتسجل الاراضي والبساتين المستولى عليها غير المعوض بها اميرية صرفة خالصة من جميع الحقوق العينية دون استيفاء اية رسوم.

مادة 11
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون ولا يقبل طلب ايقاف الاجراءات والقرارات المتخذة بموجبه امام اية جهة قضائية او ادارية.

مادة 12
يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2308 في 29 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
وجد ان الاراضي والبساتين الواقعة ضمن حدود المشاريع الزراعية التي تقوم الدولة بانشائها تختلف في مساحاتها واشكالها وصنوفها وعائديتها بشكل يحول دون تشغيل تلم المشاريع بالكفاءة المرجوة. وبغية تنظيم وتوحيد ملكية الاراضي الزراعي الداخلة ضمن حدود المشاريع المذكورة فق الطرق العلمية واساليب الري والزراعية الحديثة وللتغلب على المشاكل المعوقة لتنفيذ الخطط الزراعية المبنية على اساس الانتاج الكبير والتي تنجم من تعدد الملكيات وتبعثرها ضمن تلك المشاريع.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك