ممارسة التأمين واعادة التأمين

      التعليقات على ممارسة التأمين واعادة التأمين مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة التأمين واعادة التأمين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – يسمى وزير المالية احد موظفي الوزارة من ذوي الخبرة في التأمين باعمال مراقب التأمين يعاونه عدد من الموظفين ويكون ارتباطه بالوزير مباشرة .
ب – يتولى المراقب المهام الآتية :
أولا – اصدار اجازة ممارسة اعمال التأمين واعادة التأمين بعد موافقة الوزير .
ثانيا – تسجيل المعلومات وحفظ المستندات .
ثالثا – مراقبة انشطة شركات التأمين واعادة التأمين .
رابعا – التوصية بالتصرف بالوديعة الخاصة بشركات التأمين واعادة التأمين .
خامسا – أية امور اخرى يقررها الوزير .

مادة 2
يشترط في منح اجازة لممارسة اعمال التأمين او اعادة التأمين ما يأتي : –
أ – على الشركة التي تؤسس لممارسة اعمال التأمين او اعادة التأمين في العراق ان تحصل على اجازة ممارسة وذلك بتقديم طلب الى الوزير بوساطة المراقب مرفقا به ما يأتي :
أولا – نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة وشهادة تأسيسها والنظام الداخلي للشركة .
ثانيا – بيان انواع التأمين التي ترغب الشركة بممارستها .
ب – يقدم المراقب خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة تقريرا الى الوزير يبين فيه مدى توفر شروط منح الاجازة وانواع التأمين التي يرى ان تمارسها الشركة .
جـ – للوزير الموافقة على منح الاجازة وتحديد انواع التأمين التي سمح للشركة بممارستها وله رفض الطلب على ان يصدر قراره في أي من الحالتين خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير المراقب وان يكون قرار الرفض مسببا ، ولمن رفض طلبه ان يتظلم لدى الوزير خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ويكون قرار الوزير الصادر بهذا الشأن نهائيا .

مادة 3
أ – اذا وافق الوزير على منح الاجازة فعلى الشركة تقديم وثيقة تثبت ايداع او رهن الوديعة المنصوص عليها في هذه التعليمات خلال فترة لا تتجاوز ( 90 ) تسعين يوما ويصدر الوزير بعد ذلك الاجازة وتنشر في النشرة التي يصدرها مسجل الشركات وفي صحيفة يومية واحدة في الاقل على نفقة الشركة .
ب – تطبق أحكام البنود ( أ ) و ( ب ) و ( جـ) من المادة ( 2 ) والبند ( أ ) من هذه المادة على الطلب الذي تقدمه الشركة لاضافة نوع او اكثر من انواع التأمين لاعمالها .

مادة 4
للوزير بقرار مسبب الغاء اجازة ممارسة التأمين واعادة التأمين المشمولة بهذه التعليمات او ايقافها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة في احدى الحالات الآتية : –
أ – اذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي بات يتعلق بعقد التأمين او باتفاق اعادة التأمين .
ب – عدم زيادة الوديعة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ حصول نقص فيها بناء على تقرير المراقب .
جـ – اذا لم تبدأ الشركة بممارسة عمليات التأمين في أي من انواع التأمين المسموح لها بممارستها خلال سنة واحدة من اليوم التالي لنشر الاجازة في النشرة او اذا توقفت عن اصدار عقود التأمين او اتفاقات اعادة التأمين لمدة تزيد على سنة واحدة .
د – عجز الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها .
هـ – اذا لم تقم الشركة بازالة السبب او الاسباب التي ادت الى ايقاف اجازتها خلال مدة الايقاف لكافة انواع التأمين او اعادة التأمين او لاي منها .
و – اذا امتنعت الشركة عن تقديم سجلاتها ومستنداتها لتدقيقات المراقب او رفضت تقديم البيانات الواجب تقديمها .
ز – اذا تبين ان الاجازة منحت بناء على بيانات غير صحيحة او ان الشركة خالفت نظامها الداخلي .

مادة 5
أ – لا يجوز ايقاف الشركة عن العمل او الغاء الاجازة بسبب وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في البندين ( د ) و ( هـ ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات الا بعد اخطار الشركة ومضي فترة خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ بالانذار المتضمن ورفع المخالفة او تصحيح الوضع .
ب – تعتبر الاجازة الممنوحة للشركة ملغاة حكما في حالة اصدار قرار بالتصفية الاختيارية لها او في حالة صدور قرار من محكمة مختصة بالتصفية او اشهار افلاسها .

مادة 6
يبلغ المراقب قرار الوزير بايقاف العمل بالاجازة او الغائها لكافة انواع التأمين او اعادة التأمين او لاي نوع منها الى الشركة ومسجل الشركات ويشير في حالة الايقاف الى مدته والتاريخ الذي يبدأ به .

مادة 7
أ – اذا اوقف العمل بالاجازة او الغيت فلا يحق للشركة اصدار اية وثائق تأمين جديدة او اتفاقات اعادة التأمين وتبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بعقود التأمين او اتفاقات اعادة التأمين الصادرة قبل الايقاف او الالغاء مستمرة كما لو كانت الشركة مستمرة في ممارسة اعمالها .
ب – اذا الغيت الاجازة حسب احكام هذه التعليمات يجوز للشركة ان تتقدم بطلب الى الوزير بوساطة المراقب بعد مضي ( 180 ) مئة وثمانين يوما من تاريخ الالغاء باعادة الاجازة مؤيدا بوثائق تثبت زوال سبب الالغاء ، وللوزير في حالة الرفض ان يبين الاسباب التي دعته لذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 8
يتولى المراقب نشر القرارات المتعلقة بالغاء الاجازة او ايقافها او اعادتها في النشرة وفي صحيفة يوميا واحدة في الاقل على نفقة الشركة ويبلغ نسخا من تلك القرارات الى المصارف والجهات الاخرى ذات العلاقة .

مادة 9
تكون انواع التأمين التي تمارسها شركات التأمين واعادة التأمين كما يأتي : –
أ – التأمين على الحياة .
ب – التأمين ضد اخطار النقل بكافة انواعه والسفن والطيران .
جـ – التأمين ضد الحريق والاخطار الاضافية الملحقة به .
د – تأمين المركبات .
هـ – تأمين الحوادث ويشمل التأمين الهندسي والتأمين الزراعي بأنواعه والحوادث الشخصية وحوادث العمل والسرقة وضمان الامانة والمسؤولية المدنية وغيره من أنواع التأمين ضد الحوادث .

المحتوى2
مادة 10
أ – على كل شركة تأمين واعادة التأمين ان تودع لدى احد المصارف الحكومية في العراق وديعة مقدارها: –
أولا – ( 5 ) خمسة ملايين دينار عن اعمال التأمين على الحياة .
ثانيا – ( 2 ) مليونا دينار عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ب – للوزير ان يقرر زيادة مبلغ الوديعة اذا وجد ضرورة لذلك .
جـ – تتكون الوديعة مما يأتي : –
أولا – 25 ./ . خمس وعشرين من المئة كحد ادنى من مبلغ الوديعة يودع نقدا في المصرف باسم الشركة لامر الوزير وله باقتراح من المراقب ان يقرر زيادة هذه النسبة اذا رأى مبررا لذلك .
ثانيا – يكون باقي مبلغ الوديعة على شكل سندات قرض او اسهم لشركات مساهمة عراقية على ان توضع اشارة الحجز لصالح الوزير لدى الجهات التي اصدرتها او خطاب ضمان او رهن عقاري لصالح الوزير موثق لدى دائرة التسجيل العقاري .
د – تقبل الاسهم والسندات المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة لاغراض الوديعة على اساس ( 70 ./ . ) سبعين من المئة من قيمتها الاسمية او السوقية أيهما أقل .
هـ – تعود الفوائد والارباح والعوائد الناتجة عن الوديعة الى الشركة .
و – تقبل العقارات كوديعة على اساس ( 70 ./ . ) سبعين من المئة من قيمة العقار المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ( 85 ) لسنة 1978 .
ز – للوزير بناء على طلب الشركة الموافقة على استبدال أي نوع من انواع الودائع غير النقدية بنوع آخر شريطة ان لا تقل قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة الاصلية .
ح – لا يجوز للمصرف التصرف بالوديعة الموجودة لديه او بجزء منها الا بناء على حكم بات صادر من محكمة مختصة يتعلق باعمال التأمين او اعادة التأمين للشركة ذات العلاقة او استنادا الى اذن تحريري من الوزير .
ط – على الشركة والمصرف اعلام المراقب بكل نقص يطرأ على الوديعة وللمراقب ان يطلب في أي وقت من الشركة او المصرف الذي توجد فيه الوديعة معلومات تفصيلية عنها .
ي – على المراقب ان يطلب من الشركة تكملة مبلغ الوديعة اذا نقص عن الحد المقرر له لاي سبب من الاسباب وعلى الشركة ان تكمله خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بطلب المراقب .

مادة 11
على الشركة ان تكون الاحتياطات الفنية لكل نوع من انواع التأمين التي تمارسها والاحتفاظ بها : –
أ – كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بعقود التأمين على الحياة .
ب – احتياطي الاخطار غير المنتهية بنسبة لا تقل عن ( 25 ./ . ) خمسة وعشرين من المئة من اجمالي اقساط التأمين المتحققة للشركة خلال السنة المالية فيما يتعلق بالتأمين ضد أخطار النقل بكافة انواعه وبنسبة لا تقل عن ( 40 ./ . ) اربعين من المئة فيما يتعلق بكل نوع من انواع التأمين الاخرى وتشمل السفن والطيران .
جـ – احتياطي التعويضات الموقوفة بحيث لا يقل مبلغه عن صافي احتفاظ الشركة من المبالغ التقديرية لجميع المطالبات تحت التسوية لكل نوع من انواع التأمين .
د – اية احتياطات فنية اخرى متعارف عليها في شركات التأمين واعادة التأمين وترتأي الشركات تكوينها كاحتياطي الطواريء ( الكوارث ) لعمليات التأمين .

مادة 12
في حالة ممارسة الشركة لاعمال التأمين على الحياة القيام مرة في الاقل كل ثلاث سنوات بالتحري عن احوالها المالية بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة ( اكتواري ) على ان تعلم المراقب بتاريخ بدء التحري وان تقدم اليه خلال ( 180 ) مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ نسخة مصدقة من تقرير الخبير ويجب ان يتضمن التقرير بيان الطريقة التي اتبعت في التحري عن احوالها المالية ورأي الخبير في الاحتياطي الحسابي لدى الشركة ومدى فايته لتغطية التزاماتها .

مادة 13
أ – للشركة ان تفتح لها فروعا ومكاتب داخل العراق وتعلم المراقب بذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ فتح الفرع او المكتب ولا يجوز لها فتح فروع ومكاتب خارج العراق الا بعد موافقة الجهات المختصة واعلام المراقب بذلك .
ب – يكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولا عن جميع الفروع والمكاتب وتقديم المعلومات الخاصة بها .

مادة 14
للشركة ان تمنح وكالة تأمين لغرض عرض او التوسط او ابرام عقد التأمين لحسابها وفق هذه التعليمات لقاء مرتب او مكافأة او عمولة انتاج .

مادة 15
يجب توفر الشروط التالية في وكيل التأمين : –
أ – اذا كان وكيل التأمين شخصا طبيعيا : –
أولا – ان يكون عراقي الجنسية بالغا سن الخامسة والعشرين ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالافلاس .
ثانيا – ان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة .
ثالثا – له خبرة تأمينية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وحائزا على شهادة الاعدادية في الاقل .
ب – اذا كان وكيل التأمين شخصا معنويا : –
اولا – ان يكون شركة مؤسسة في العراق .
ثانيا – ان تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الاشخاص المتضامنين في شركات الاشخاص او المدير المفوض في غيرها .

مادة 16
على الشركة التي ترغب بتعيين وكيل تأمين لها القيام بما يأتي : –
أ – أن تقدم طلبا الى المراقب مرفقا به صورة مصدقة من عقد الوكالة الذي ابرمته مع وكيل التأمين والذي يشترط فيه ان يبين حقوق وكيل التأمين والتزاماته تجاه الشركة ومدى صلاحياته ومسؤولياته عن عقود التأمين التي يتوسط فيها ودفع التعويضات عنها وانواع التأمين المسموح له بممارستها .
ب – أن تقدم البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبها المراقب لهذا الغرض .

مادة 17
بعد انجاز الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذه التعليمات يقدم المراقب توصية للوزير بالموافقة على وكالة التأمين ويعلم الشركة تحريريا بذلك .

مادة 18
على الشركة ان تبلغ المراقب بأي تغير يطرأ على الوكالة او بتغيير وكيل التأمين وذلك خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .

المحتوى3
مادة 19
على وكيل التأمين الالتزام بما يأتي : –
أ – أن يمسك سجلات محاسبية اصولية ومصدقة من الكاتب العدل .
ب – ان لا يكون وكيلا لاكثر من شركة واحدة .
جـ – الالتزام باصول وقواعد المهنة وبقرارات الشركة وبتعليماتها .
د – ان يسجل في السجل التجاري .
هـ – اذا كان وكيل التأمين شخصا معنويا يشترط ان يكون احد المخولين بالتوقيع تتوفر فيه الشروط المطلوبة في وكيل التأمين الطبيعي .

مادة 20
للوزير بناء على توصية من المراقب الغاء وكالة التأمين وشطب اسم وكيل التأمين من السجل اذا خالف هذه التعليمات او اية قوانين وانظمة او تعليمات لها ارتباط باعمال تلك الوكالة .

مادة 21
السجلات والمعلومات : –
أ – على المراقب ان يمسك السجلات الآتية : –
أولا – سجلا عاما تدرج فيه اسماء جميع شركات التأمين واعادة التأمين المجازة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة عنهم .
ثانيا – سجلا خاصا لكل شركة تأمين واعادة تأمين تدون فيه المعلومات والبيانات التفصيلية عنها بما في ذلك الاقساط والتعويضات والاستثمارات والوديعة والاحتياطيات الفنية واية بيانات ومعلومات يراها مفيدة لاغراض الرقابة .
ثالثا – سجلا خاصا لكل من وكلاء التأمين والخبراء تدون فيه البيانات والمعلومات الرئيسية المتعلقة بهم .
ب – على كل من شركة التأمين واعادة التأمين ان تمسك وتنظم ما يأتي : –
أولا – سجلا للحسابات وفقا للنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين .
ثانيا – سجلا خاصا بعقود التأمين واتفاقات اعادة التأمين التي تصدرها لكل نوع من انواع التأمين يدرج فيه اسم طالب التأمين ( المؤمن له ) والمستفيد وتاريخ الاصدار والاقساط المستوفاة .
ثالثا – سجلا خاصا للتعويضات يقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم الى الشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه ورقم وثيقة التأمين ومبلغ التعويض المدفوع وتاريخ الدفع وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه .
رابعا – مستندات ذات ارقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية والاشعارات المدينة والدائنة للمعاملات التأمينية .
جـ – للوزير اصدار بيانات لالزام الشركات بمسك وتنظيم سجلات ومستندات اخرى وتحديد البيانات والتفاصيل الواجب ادراجها في جميع المستندات والسجلات .

مادة 22
أ – تلتزم الشركة بما يأتي : –
اولا – تسهيل مهمة المراقب او من ينتدبه للاطلاع على السجلات والمستندات التي يطلبها .
ثانيا – ان تقدم الى المراقب حساباتها الختامية المنظمة وفقاللنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين .
ثالثا – تزويد المراقب نماذج عقود التأمين وملاحقاتها ولا يجوز العمل بها او بأي تعديل يطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناء على توصية المراقب .
ب – على كل شركة تأمين تمارس اعمال التأمين على الحياة ان تقدم الى المراقب شروط التأمين العامة والاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود في التأمين على الحياة ولا يجوز العمل بأي منها او بالتعديلات التي تطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناء على توصية المراقب .

مادة 23
للمراقب ان يجري اي تصحيح او تعديل في الوثائق والنمكاذج التي تقدم اليه وللشركة الاعتراض على ذلك لدى الوزير ويكون قراره نهائيا .

مادة 24
للوزير بناء على تقرير مسبب من المراقب ان يعين خبير في التأمين على الحياة او أي نوع آخر من انواع التأمين او محاسب قانوني او وكيلهما لتدقيق اعمال أي شركة وتقييم اوضاعها وتقديم تقرير له عنها . وتتحمل الشركة اجور التدقيق واتعاب خبير التأمين يحددها الوزير بتوصية من المراقب ،

مادة 25
أ – لا يجوز لموظف الشركة المشمولة بأحكام هذه التعليمات تقاضي عمولات انتاج عن اية عملية تأمينية الا بعد صدور بيانات بها من الشركات ذات العلاقة .
ب – لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة التأمين واعادة التأمين او مديرها المفوض ان يقوم بأي عمل منافس لاعمالها او الاشتراك في ادارة شركة اخرى مشابهة او منافسة لها .

مادة 26
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء