شعبة شؤون المختارين ومكاتبهم

عنوان التشريع: شعبة شؤون المختارين ومكاتبهم
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تستحدث في كل محافظة شعبة تسمى ( شعبة شؤون المختارين ) ترتبط بالمحافظ او من يخوله وتتولى ما يأتي : –
أ – اصدار أوامر تعيين المختارين ضمن الحدود الادارية لكل محافظة وفق احكام المادة ( 3 ) من نظام شؤون المختارين المرقم بـ ( 1 ) لسنة 1999 .
ب – الاشراف على عمل المختارين ضمن حدود المحافظة .
جـ – تنظيم ختم لكل مختار وفق النموذج الذي تعده الشعبة بحيث يكون معلوما وبشكل يمنع تزويره او تقليده ويكون المختار مسؤولا عن حفظ واستخدام ( الختم ) شخصيا ولا يجوز تسليمه لاي شخص كان .
د – تدقيق مضابط سكن المواطنين العرب الراغبين بالسفر خارج العراق المنظمة من المختار ورفعها للمصادقة .
هـ – تهيئة السجلات المنصوص عليها في البند ( ط ) من المادة ( 4 ) من النظام ، وتسليمها الى المختارين لمسكها ، ويكون المختار مسؤولا عن محتويات هذه السجلات وعليه تسليمها الى ( خلفه ) ذمة ، وهو ملزم بادامتها وتحديثها .
و – اقامة دورات قانونية وثقافية للمختارين .
ز – عقد اجتماعات دورية مع المختارين مع المختارين للوقوف على مدى قيامهم بواجباتهم .

مادة 2
يكون للمختار مكتب ضمن اعمال منطقته او في بناية مجلس الشعب المحلي او قيادة الفرقة الحزبية للمنطقة على ان يحتوي ما يأتي : –
أ – خارطة بمعالم المنطقة المسؤول عنها .
ب – قوائم جرد بالسكان ضمن حدود منطقته .
جـ – السجلات المنصوص عليها في البند ( ط ) من المادة ( 4 ) من النظام .

مادة 3
تلغى تعليمات شعبة شؤون المختارين رقم ( 4 ) لسنة 1995 .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد التواب عبدالله الملا حويش
وزير الداخلية وكالة
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة النفط طلبا لتأسيس شركة عامة باسم – شركة توزيع المنتجات النفطية – شركة عامة .
رأسمالها – (1 .487 .702 .000) مكليار واربعمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة والفا دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419 هـ .
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ايارلسنة 1998 م .
مسجل الشركات

أضف تعليقك