عنوان التشريع: تحديد مهام اقسام دائرة الكتاب العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تتولى دائرة كتاب العدول الاشراف على اعمال الكتاب العدول وتطويرها وفقا لاحداث الاسس والوسائل العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العمل بما يضمن تحسين اساليب العمل ورفع مستويات الاداء وتقديم أفضل الخدمات الى المواطنين ويتولى المدير العام لدائرة الكتاب العدول القيام باعتباره الرئيس المباشر المسؤول عن اعمالها امام وزير العدل .
مادة 2
تتكون دائرة الكتاب العدول من الاقسام الآتية :
أ – اولا – قسم الشؤون القانونية : يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويمارس المهام الآتية :
1 – دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة وابداء الرأي فيها .
2 – تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها .
3 – التحقيق في القضايا والشكاوى والمخالفات التي تحال من المدير العام .
4 – تدقيق المعاملات الجارية في دوائر الكتاب العدول والتحقيق من مدى مطابقتها لقانون الكتاب العدول والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا – ترتبط بالقسم الشعب الآتية :
1 – التحقيق .
2 – التفتيش .
3 – العلاقات .
4 – الدعاوى .
ب – أولا – قسم الشؤون الادارية : يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة العامة أو دبلوم في الادارة العامة أو الادارة العدلية ويمارس المهام الآتية :
1 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة ودوائر الكتاب العدول في الوحدات الادارية .
2 – تقديم الخدمات والمستلزمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وفروعها .
ثانيا – ترتبط بالقسم الشعب الآتية :
1 – الافراد .
2 – الادارة .
3 – المراسلات .
4 – الاضابير الشخصية .
جـ – اولا – قسم التخطيط والاحصاء : يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص بمهام القسم ويمارس المهام الآتية :
1 – دراسة تطوير اعمال الكتاب العدول وتبسيط الاجراءات فيها وأنظمة الحفظ والارشيف من خلال استخدام الوسائل العلمية والاجهزة الحديثة في اعمالها بهدف تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء .
2 – تنسيق العمل بين تشكيلات مركز الدائرة وفروعها وبينها وبين الجهات الاخرى بما يؤمن توفير المعلومات التخطيطية والاحصائية .
3 – تنظيم واعداد البيانات الاحصائية الخاصة بأعمال الكتاب العدول وتحليلها بما يؤدي الى استخلاص النتائج التي تسهم في تطوير اعمالها .
4 – اقتراح تأهيل واعادة تأهيل العاملين في دائرة الكتاب العدول وفروعها بالتنسيق مع الاقسام الاخرى بهدف رفع مستوى الاداء .
5 – اجراء الدراسات واقتراح الخطط وابدء الرأي في احداث تشكيلات جديدة للكتاب العدول .
ثانيا – ترتبط بالقسم الشعب الآتية :
1 – التخطيط .
2 – الاحصاء .
د – اولا – قسم الشؤون المالية : يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية او دبلوم ذو علاقة بمهام القسم ويمارس المهام الآتية :
1 – القيام بالامور المالية والحسابية لمركز الدائرة .
2 – الاشراف على الاعمال المالية والحسابية لدوائر الكتاب العدول .
3 – تدقيق الاعمال المالية والحسابية لمركز الدائرة وفروعها .
4 – اعداد الموازنة السنوية لدائرة الكتاب العدول وفروعها .
5 – تنظيم حسابات دائرة الكتاب العدول والفروع التابعة لها في الوحدات الادارية وفقا لاحكام قانون المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا – ترتبط بالقسم الشعب الآتية :
1 – الصرف .
2 – الرواتب .
3 – التدقيق .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل