توزيع حوافز على منتسبي وزارة الري عن اجور الخدمات التي تقدم للغير

      التعليقات على توزيع حوافز على منتسبي وزارة الري عن اجور الخدمات التي تقدم للغير مغلقة

عنوان التشريع: توزيع حوافز على منتسبي وزارة الري عن اجور الخدمات التي تقدم للغير
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة من حصيلة الاجور المستوفاة من الخدمات التي تقدمها دوائر وزارة الري للغير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 80 ) في 23/5/1999 شهريا .

مادة 2
يشمل بهذه الحوافز منتسبو مركز الوزارة والدوائر التي تقدم الخدمات للغير .

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل منتسب وفقا لما يأتي : –
أ – المستوى الوظيفي
أولا –
1 – وكيل الوزارة والمدير العام – ( 25 ) خمس وعشرين نقطة .
2 – القائمون بتقديم الخدمات مباشرة – ( 25 ) خمس وعشرين نقطة .
ثانيا – معاون مدير عام ومدير الري ومدير قسم ومدير مشروع والخبير ورئيس مهندسين ومهندس أقدم ( 20 ) عشرين نقطة .
ثالثا – مسؤول شعبة الري ، المهندس ، معاون مهندس – ( 18 ) ثمان عشر نقطة .
رابعا – المنتسبون بمستوى رئيس شعبة ورئيس وحدة ري – ( 15 ) خمس عشرة نقطة .
خامسا – بقية المنتسبين – ( 10 ) عشر نقاط .
ب – التحصيل العلمي
اولا – الدكتوراه او ما يعادلها – ( 15 ) خمس عشرة نقطة .
ثانيا – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلمها – ( 13 ) ثلاث عشرة نقطة .
ثالثا – البكلوريوس او ما يعادلها – ( 11 ) أحد عشر نقطة .
رابعا – المعاهد بعد الاعدادية – ( 10 ) عشر نقاط .
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها – ( 8 ) ثمان نقاط .
سادسا – دون الاعدادية – ( 5 ) خمس نقاط .
جـ – مدة الخدمة الوظيفية
أولا – من ( 25 ) خمس وعشرين سنة فأكثر – ( 10 ) عشر نقاط .
ثانيا – من ( 15 – 24 ) خمس عشرة الى اربع وعشرين سنة – ( 8 ) ثمان نقاط .
ثالثا – من ( 10 – 14 ) عشرة الى اربع عشرة سنة – ( 6 ) ست نقاط .
رابعا – من ( 5 – 9 ) خمس الى تسع سنوات – ( 4 ) أربع نقاط .
خامسا – دون ( 5 ) خمس سنوات – ( 2 ) اثنتان .
د – تقويم كفاءة الاداء في تقديم الخدمات مباشرة
أولا – يكون التقويم كما يأتي : –
1 – مدى مساهمته في تقديم الخدمة – ( 10 ) عشر نقاط .
2 – دوره في تحقيق الايراد – ( 10 ) عشر نقاط .
3 – كفاءته في تقديم الخدمة – ( 10 ) عشر نقاط .
4 – سرعة تقديم الخدمة – ( 10 ) عشر نقاط .
5 – حرصه بالعمل – ( 10 ) عشر نقاط .
ثانيا – تكون حدود النقاط الممنوحة كما موضح ادناه ويتم تعديل الدرجات بموجبها كحد ادنى وأعلى .
القائمون بالخدمات – الادنى 90 تسعين – الاعلى 100 مئة .
منتسبو المشروع – الادنى 60 ستين – الاعلى – 70 سبعين .
منتسبو المديرية – الادنى 50 خمسين – الاعلى 59 تسعة وخمسين .
منتسبو الهيئة – الادنى 40 اربعين – الاعلى 49 تسع واربعين .
منتسبو الوزارة – الادنى 30 ثلاثين – الاعلى 39 تسع وثلاثين .
ثالثا – تكون حدود نقاط وكيل الوزارة والمدير العام ضمن التشكيل المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا ) من هذا البند بحدها الاعلى .
رابعا – في حالة تساوي المنتسبين في النقاط في مختلف المستويات بحسب الحدود المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا ) من هذا البند يجري تخفيض درجات نقاط المنتسبين بنسبة تخفيض المستوى الاعلى بغض النظر عن الحد الادنى .
هـ – أولا – للمدير العام ان يضيف للمنتسب المتميز بتقديم الخدمة المشمول بالحوافز نقاط اضافية لا تزيد على ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من مجموع نقاطه .
ثانيا – 1 – يتحدد عدد المنتسبين المتميزين وفق الفقرة ( أولا ) من هذا البند بنسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من مجموع المنتسبين المشمولين بالحوافز .
2 – يستثنى المدير العام من النسبة المنصوص عليها في ( 1 ) من هذه الفقرة فتمنح له نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من مجموع نقاطه كاملة .

مادة 4
يحسب مقدار الحافز وفقا لما يأتي :
مجموع الحافز
___________________ = حافز النقطة
مجموع النقاط
حافز النقطة × عدد النقاط للمنتسب × فترة اشتغال المنتسب لمدة الحافز
______________________________________________________________________ = حصة المنتسب
فترة احتساب الحافز

مادة 5
يستحق الحافز كل من :
أ – المنتسب المستمر بالخدمة وتعد خدمة مستمرة الاجازة الاعتيادية براتب تام لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام شهريا وكذلك مدة الاجازة المرضية براتب تام .
ب – المشترك في الدورات .
جـ – الموفد داخل العراق او خارجه .
د – الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط او النفير العام او الاستدعاء للموظفين المدنيين .
هـ – المجاز دراسيا .
و – المنتسب الى احدى الوزارات او احدى الجهات غير المرتبطة بوزارة بناء على مقتضيات المصلحة العامة .

المحتوى2
مادة 6
أ – يحرم المنتسب من الحافز اذا عوقب باحدى العقوبات الآتية : –
أولا – لفت نظر – 30 ثلاثين يوما .
ثانيا – الانذار– 90 تسعين يوما .
ثالثا – قطع الراتب – 60 ستين يوما .
رابعا – التوبيخ – 180 مئة وثمانين يوما .
ب – يحرم الموظف كليا من الحافز في احدى الحالات الآتية : –
أولا – الفصل .
ثانيا – العزل .
ثالثا – ترك العمل .

مادة 7
يستحق المنتسب الذي يحال على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او بسبب المرض الحافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .

مادة 8
تعتمد الاجور المتحققة في المديرية او ادارة المشروع كأساس في توزيع الحافز على منتسبي المديرية او ادارة المشروع التي تحققت فيها الاجور وعلى منتسبي الهيئة ومركز الوزارة .

مادة 9
يعد قسم الافراد جداول تتضمن اسماء المنتسبين المشمولين في نهاية الفترة المحددة لتوزيع الحوافز والمستوى الوظيفي والتحصيل العلمي ومدة الخدمة الوظيفية مع تأشير العقوبات الموهة لكل منهم والاجازات الاعتيادية والمرضية للمتمتعين بها وتاريخ الانقطاع عن العمل او الانفكاك خلال الفترة المعينة .

مادة 10
تؤلف لجنة في كل دائرة مشمولة باحكام هذه التعليمات تسمى لجنة الحوافز تقوم باعداد القوائم وتدقيق احتساب نقاط المنتسبين واحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل منتسب وتنظيم الجداول لهذا الغرض بموجب الاسس المعتمدة في هذه التعليمات .

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتبارا من 31/5/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 80 ) لسنة 1999 .
محمود ذياب الاحمد
وزير الري