نظام حوافز الارباح للمصرف الزراعي – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز الارباح للمصرف الزراعي – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الارباح للمصرف الزراعي – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع الشركة نسبة ( 33 ./ . ) ثلاث وثلاثون بالمائة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( رابعا ) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ، حوافز ربح وعلى الوجه الاتي : –
أ – نسبة (30 ./ .) ثلاثون من المئة لموظفي الشركة واعضاء مجلس ادارتها ، وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج .
ب – نسبة (1 ./ .) واحد من المئة للمتميزين من موظفي الشركة وفق اسس التوزيع التي يضعها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير وبموجب الاستمارة المعدة لتقييم اداء الموظف في نظام الحوافز .
ج – نسبة (2 ./ .) اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة المالية 1998 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية