نظام حوافز الارباح للمصرف الصناعي – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز الارباح للمصرف الصناعي – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الارباح للمصرف الصناعي – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يوزع المصرف الصناعي / شركة عامة نسبة ( 33 ./ . ) ثلاث وثلاثون من المئة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( رابعا ) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حوافز ربح وعلى الوجه الاتي : –
أ – نسبة (30 ./ .) ثلاثون من المئة لموظفي الشركة واعضاء مجلس ادارتها بضمنهم ( رئيس المجلس ) وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف الصناعي – شركة عامة رقم ( 9 ) لسنة / 1998 .
ب – نسبة (1 ./ .) واحد من المئة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير .
ج – نسبة (2 ./ .) اثنان من المئة تحول الى وزارة المالية لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة المالية / 1998 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية