تسجيل اسم الدولة التي ولد العراقي على اقليمها في سجلات الاحوال المدنية

      التعليقات على تسجيل اسم الدولة التي ولد العراقي على اقليمها في سجلات الاحوال المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل اسم الدولة التي ولد العراقي على اقليمها في سجلات الاحوال المدنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-10-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – بسجل في حقل محل الولادة الوارد في سجلات الاحوال المدنية اسم الدولة العربية او الاجنبية التي ولد العراقي على اقليمها .
ثانيا – يسجل في حقل محل الولادة الوارد في كل من هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقي للمنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذا القرار ، أنه مولود في بغداد او المحافظة التي سجل فيها والده حسب سجل الاحوال المدنية لعام 1957 أيهما أفضل له .
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة